responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 85

ودليله واضح لما عرفت من مساواة الامتثال الإجمالي مع الامتثال بالعلم التفصيلي، فإذا كان الحال كذلك فأولى أن يكون الامتثال الإجمالي في مقابل الامتثال التفصيلي بالحجّة الشرعية.

الأمر الثالث: الامتثال الإجمالي في مقابل الظن الانسدادي

لو قلنا بحجّية الظن الانسدادي، فهل يجوز الامتثال الإجمالي في مقابل الامتثال التفصيلي بالظن الانسدادي؟ فيه التفصيل.

فلو قلنا: إنّ من مقدّمات دليل الانسداد عدم وجوب الاحتياط، فعندئذ يكون الامتثال الإجمالي (الاحتياط) في عرض الامتثال التفصيلي.

وأمّا لو قلنا بأنّ من مقدّماته بطلان الاحتياط لاستلزامه اختلال النظام يكون الامتثال التفصيلي بالظن مقدّماً على الامتثال الإجمالي (الاحتياط) .

واعلم أنّ في الفقه مسائل لا يمكن الاحتياط فيها، مثلاً: هل الحبوة للولد الأكبر أو لجميع الورثة، ونظيرها موارد الحدود والقصاص ففي هذه الموارد لا محيص من العمل بالحجة الشرعية أعني: الاجتهاد والتقليد .

قد سبق منّا أنّ هذا المقصد يختص ببيان أمرين: أحكام القطع وأقسامه، وحجّية العقل، فقد فرغنا عن الأوّل وحان وقت دراسة الأمر الثاني وهو حجّية العقل في مجالات خاصة، وذلك لصيانة مكانة العقل في الاستنباط .

اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست