responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 84

يلاحظ عليه: أنّ المهمّ هو الوجه الرابع ، فنقول: إنّه إن أراد من كون الإطاعة هي الانبعاث عن بعث المولى ، الانبعاثَ عن البعث الموجود في البين، فالانبعاث عن الأمر بهذا المعنى متحقّق في الامتثال الإجمالي فإنّه لا ينبعث ولا يتحمّل العناء إلاّ لامتثال الأمر الموجود، وإن أراد الانبعاث من تعلّق الأمر بالفرد الذي هو بصدد إتيانه، فليس شرطاً في صدق الإطاعة.

وبعبارة أُخرى: المكلّف تارة ينبعث عن الميول النفسية، وأُخرى عن أمر المولى وبعثه. والمفروض في المقام هو الثاني، لأنّه في جميع الحالات منبعث من العلم بأمره الموجود في البين حتى أنّه إنّما يمتثل كلّ واحد لأمره سبحانه أي لأجل احتمال تعلّقه به، وهو يكفي في صدق الإطاعة.

فخرجنا بهذه النتيجة: أنّ الامتثال الإجمالي في عرض الامتثال التفصيلي في جميع المراحل إلاّ إذا كان الفعل في نظر العقلاء أمراً عبثاً.

الأمر الثاني: الامتثال الإجمالي في مقابل الحجّة الشرعية

كان البحث السابق في كفاية الامتثال الإجمالي وحان البحث في كفايته في مقابل الحجّة الشرعية كالاجتهاد والتقليد. والظاهر من الفقهاء في مبحث الاجتهاد والتقليد التساوي في الأمرين .

قال السيد الطباطبائي في عروته: يجب على كلّ مكلّف في عباداته ومعاملاته أن يكون مجتهداً، أو مقلّداً، أو محتاطاً [1].


[1] العروة الوثقى: كتاب التقليد، المسألة الأُولى.
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست