responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 83

كان التكليف ضمنيّاً كما إذا دار أمر السورة بين كونها مستحبّة أو واجبة وكان متمكناً من العلم بالحكم، فهل يكفي إتيان الصلاة بها تقرّباً إلى الله ؟

الظاهر جوازه لحصول قصد القربة سواء أُريد به الإتيان لله، أو الإتيان بالأمر الشرعي، هذا من جانب ومن جانب آخر عدم لزوم قصد الوجه، وعدم لزوم تمييز الجزء المستحبّ عن الجزء الواجب.

نعم لو دار أمر الجزء بين كونه واجباً أو مستحباً أو مباحاً يشكل الاحتياط، ولا يتمشّى قصد القربة، فاللازم عند ذلك تحصيل العلم .

هذا كلّه فيما إذا لم يستلزم الاحتياط التكرار، وأمّا إذا استلزم، سواء كانت الشبهة موضوعيّة كالصلاة إلى الجهات الأربع، أو حكمية كالجمع بين صلاة الظهر والجمعة، وهذا هو محط البحث بين الأعلام.

ذهب جماعة إلى عدم الجواز مستدلّين بالوجوه التالية:

1. ادّعاء الإجماع على عدم الجواز.

2. استلزام الاحتياط عدم قصد الوجه والتمييز.

3. أنّ التكرار استخفاف بأمر المولى.

4. عدم صدق الإطاعة التي هي عبارة عن الانبعاث عن بعث المولى، بحيث يكون الداعي والمحرّك له نحو العمل هو تعلّق الأمر به وانطباق المأمور به عليه، وهذا غير متحقّق في الامتثال الإجمالي، فإنّ الداعي إلى الإتيان لكلّ واحد من فردي الترديد، ليس إلاّ احتمال تعلّق الأمر به لا الأمر نفسه، إذ لا يعلم انطباق المأمور به عليه بالخصوص.[1]


[1] فوائد الأُصول: 3/73.
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست