responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 82

ثم إنّ الأوّل ينقسم إلى قسمين، لأنّ التكليف المحتمل تارة يكون تكليفاً مستقلاً، وأُخرى تكليفاً ضمنيّاً.

أمّا الأوّل أي ما لا يستلزم الاحتياط التكرار، وكان التكليف المحتمل تكليفاً مستقلاً، كما في غسل الجمعة المردّد بين كونه واجباً أو مستحباً، فالحق جواز الاحتياط مع التمكّن من تحصيل العلم بكون غسل الجمعة واجباً أو مستحباً، وذلك لأنّ المعتبر في العبادة هو قصد الأمر، أو إتيانه لله سبحانه، كما هو المختار والمفروض أنّ كلاًّ منهما حاصل.

فإن قلت: لو احتاط في مقام العمل، ولم يرجع إلى العلم يفوت قصد الوجه، سواء أكان غاية كما إذا قال: اغتسل لوجوبه، أو وصفاً كما إذا قال: اغتسل غسلاً واجباً .

قلت: ما ذكرته صحيح ولكن قصد الوجه غير واجب ، ولو شك في وجوبه غاية أو وصفاً فالإطلاقان ـ أعني: اللفظي والمقامي ـ يكفيان في رفع وجوبه.

أمّا اللفظي فإنّ الأمر بغسل الجمعة خال عن هذا القيد، وأمّا الثاني فلأنّ قصد الوجه من القيود المغفولة عند أكثر الناس، فلو كان واجباً ولم يتمكّن المولى من أخذه في المتعلّق ـ كما هو المفروض من عدم إمكان ما يأتي من قِبَل الأمر في المتعلّق ـ كان له أن ينبه على ذلك بدليل مستقل، ولمّا سكت يكشف عن عدم وجوبه.

هذا كلّه فيما إذا كان غير مستلزم للتكرار وكان التكليف مستقلاً، وأمّا إذا
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست