responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 80

نعم يجوز ذلك في المقام الآخر، أعني: قيام الحجة على الحرمة، واطلاقها يشمل المعلوم تفصيلاً والمعلوم إجمالاً، ويصلح المقام للبحث فيه عن الأُمور الثلاثة: الموافقة القطعية، الموافقة الاحتمالية، المخالفة القطعية، ولا داعي للتكرار.

وبذلك تستغني عن كثير ممّا ذكره الشيخ في رسالته والمحقّق الخراساني في كفايته، وقد أوضحنا كلامهما وما فيه في التقريرين.[1]

المقام الثاني: كفاية الامتثال الإجمالي عن الامتثال التفصيلي

فاعلم أنّ الكلام يقع في أُمور ثلاثة:

1. كفاية الامتثال الإجمالي في مقابل العلم التفصيلي.

2. كفاية الامتثال الإجمالي في مقابل الحجّة الشرعية.

3. كفاية الامتثال الإجمالي في مقابل الظن الانسدادي.

الأمر الأوّل: كفاية الاشتغال الإجمالي في مقابل العلم التفصيلي

إذا تمكّن من تعيين جهة القبلة بالجهاز الصناعي المفيد للعلم، فهل يجوز أن يصلّي إلى أربع جهات أو لا؟

أقول: أمّا في التوصليّات فلا شك في جوازه، فلو كان له ماء مطلق، ومع ذلك غسل ثوبه النجس بمائين: أحدهما مطلق، والآخر مضاف، فلا شك في طهارة ثوبه.


[1] لاحظ : المحصول: 2 / 94 ـ 99 ; إرشاد العقول: 3 / 97 ـ 101 .
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست