responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 79

إحداهما: كونه كالتفصيلي في حرمة المخالفة القطعية.

ثانيتهما: كونه كالتفصيلي في وجوب الموافقة القطعية.

والمتكفّل للبحث في الأوّل هو مبحث القطع، والثاني هو مبحث الاشتغال .

ولذلك طرح في المقام حرمة المخالفة القطعية، وأحال الكلام في الثاني إلى مبحث الاشتغال.

لكن المحقّق الخراساني جعل الفرق بين المقامين بتعدّد الغرض، فقال: الغاية للبحث عنه في مبحث القطع هو التعرف على أنّه علّة تامّة للتنجّز أو مقتض له، فلو قلنا بالأوّل، يترتّب عليه بطلان جعل الترخيص في بعض أطرافه. وحينئذ لا يبقى مجال عنه في باب الاشتغال. وأمّا لو قلنا: أنّه مقتض للتنجز، أي أنّه قابل لجعل الترخيص، يبقى مجال للبحث عن ورود الترخيص لبعض الأطراف في الشرع وعدمه، وهذا ما يبحث عنه في باب الاشتغال، ويكون البحث صغروياً.

أقول: لو كان ملاك البحث في المقام هو العلم القطعي (لإطلاق الدليل) تحرم المخالفة القطعية وتجب الموافقة كذلك، ضرورة أنّ الترخيص في بعض الأطراف فضلاً عن كلّها يوجب التناقض بين الإرادتين في نفس المولى، فهل يمكن تعلّق الإرادة القطعية على ترك شرب الخمر المردّد بين الإنائين، مع الترخيص في تمامها أو بعضها، مع احتمال انطباق البعض على الخمر الواقعي.

اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست