responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 78

المولى بتركه، كما إذا علم أنّ أحد الرجلين محقون الدم دون الآخر فالعلم القطعي بصيانة دم الرجل المحقون يصدّنا عن المخالفة مطلقاً، قطعية أو احتمالية ويبعث على الامتثال على نحو الموافقة القطعية.

ولكن ملاك البحث في رسالة الاشتغال هو العلم بالحجّة الّتي إطلاقها يشمل المعلوم بالتفصيل والمعلوم بالإجمال، مثل قولنا: اجتنب عن النجس، فإنّ مقتضى الإطلاق هو لزوم الاجتناب عن النجس المعلوم تفصيلاً وإجمالاً.

إذا عرفت ذلك فاعلم أنّه يقع الكلام في مقامين:

1. في تنجيز العلم الإجمالي وثبوت التكليف به .

2. كفاية امتثال الإجمالي عن التفصيلي. وإليك دراسة المقامين:

المقام الأوّل: في تنجيز العلم الإجمالي وثبوت التكليف به

قد عرفت أنّ اللائق بالبحث في المقام هو العلم القاطع الحاسم الّذي لا يرضى المولى بتركه، فعندئذ تحرم المخالفة الاحتمالية كشرب أحد الإنائين فضلاً عن المخالفة القطعية، وذلك لأنّ هذين الأمرين لا ينسجمان مع العلم القطعي بالتكليف .

فلو كان ملاك البحث في المقام ما ذكرنا من وجود العلم القطعي بالتكليف، لا مجال للبحث عن جواز المخالفة القطعية أو الاحتمالية، وإنّما يناسب ذلك مبحث الاشتغال على ما عرفت.

ثم إنّ الشيخ بيّن ملاك الفرق في المقامين بالنحو التالي: إنّ لاعتبار العلم الإجمالي مرتبتين:

اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست