responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 673

4. إذا كان العمل موافقاً لفتوى مَن كان الرجوع إليه واجباً حين العمل ومخالفاً لفتوى مَنْ يجب الرجوع إليه فعلاً، ففيه وجهان:

الأوّل: الصحّة لأنّها تدور على موافقة العمل للواقع، والكاشف عنه رأي المجتهد آنذاك.

الثاني: البطلان، لأنّ مدارهُ مخالفة العمل للواقع والّذي كشف عنه رأي المجتهد الّذي يجب الرجوع إليه فعلاً .

وبعبارة أُخرى: أنّ مجّرد مطابقة العمل لرأي مَنْ كان مرجعاً حين العمل غير كاف، ما لم يكن مستنداً في عمله إلى حجّة، إذ عند الاستناد يدخل تحت الضابطة الكلّيّة من أنّ عمل العامي المستند إلى مجتهد يُحكم عليه بالصحّة حتّى ولو تبدّل رأيه أو مات ورجع العامّي إلى مَنْ يخالفه في الرأي. بخلاف ما إذا كان هناك مجرّد الموافقة من دون أن يستند إلى فتوى المجتهد، فهو خارج عن معقد الإجماع .

فإن قلت: ما الفرق بين القسم الثالث والرابع، إذ ليس هناك ـ في الثالث ـ سوى موافقة العمل رأي المجتهد الحيّ من دون أن يستند الفاعل في عمله على فتواه، فيكون هذا القسم كالقسم الرابع .

قلت: إنّ الواجب على العامّي هو العمل الواقعي، والكاشف عنه هو الحجّة الفعلية، والمفروض أنّها كشفت عن مطابقة العمل لما هو الحجّة.

فإن قلت: لو كانت الضابطة للحكم بالصحّة والبطلان مطابقة العمل للواقع، فكيف حكم الأصحاب بصحّة عمل الجاهل في موضعين إذا خالف الواقع، وذلك فيما يلي:

اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 673
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست