responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 672

تعلّمه من آبائه من دون اجتهاد ولا تقليد ولا احتياط ثم التفت وصار بصدد تصحيح أعماله.

ثم إنّ الكلام يقع في صورتين:

الأُولى: في حكم عمله قبل الانكشاف، وقد حكم عليه السيد الطباطبائي في «العروة الوثقى» بالبطلان، قال: عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل، ومراده أنّه لا يصح له أن يقتصر بما عمل بحكم العقل، لعدم المؤمّن من العقاب. ولذلك علّق عليه بعض الأعاظم بقوله: بمعنى أنّه لا يجوز الاقتصار عليه في مقام الامتثال مالم تنكشف صحّته.

الثانية: إذا انكشف الواقع وعُلم الخلاف، فهنا أقسام أربعة:

1. إذا انكشف أنّ عمله مخالف لفتوى مَنْ يجب الرجوع إليه حين العمل وفتوى مَن يجب عليه الرجوع فعلاً، فيحكم بالبطلان وتحصيل المؤمّن بتطبيق العمل على الحجّة الفعلية.

2. إذا كان موافقاً لفتوى كلا المرجعين، كما في المعاملات والعبادات إذا تمشّى منه قصد القربة، لأنّ الصحّة في الأُولى رهن المطابقة، وفي الثانية رهن المطابقة مع حصول قصد القربة حين العمل.

3. إذا انكشف أنّه موافق لرأي مَنْ يجب عليه الرجوع فعلاً ومخالف لرأي المرجع الّذي كان عليه الرجوع إلى حين العمل، فيحكم عليه بالصحّة، لأنّ الميزان للصحّة كون العمل مطابقاً للواقع، والكاشف لها فتوى المجتهد الحي وإمضائه للعمل.

اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 672
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست