responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 674

1. الإتمام في موضع القصر، دون العكس.

2. الجهر في موضع الإخفات، وبالعكس.

فقد جمع الأصحاب بين أُمور ثلاثة متنافية:

1. صحّة العمل.

2. حرمة الإعادة بعد انكشاف الواقع.

3. ثبوت العقاب.

وعندئذ يطرح السؤال التالي: إذا حرمت الإعادة فكيف يُعاقب؟ فإنّ العقاب فرع المتمكّن من الإعادة، والمفروض أنّه غير متمكّن.

وبعبارة أُخرى: الحكم بالصحّة وحرمة الإعادة يكشف عن سقوط التكليف، وعنده لا وجه للعقاب؟ فالجمع بين الأُمور الثلاثة غير صحيح.

قلت: هذه المسألة طرحت منذ عصر الشيخ الكبير كاشف الغطاء، وطرحها ـ أيضاً ـ الشيخ الأنصاري في المقام وأجاب عنها بأجوبة ثلاثة يمكن للقارئ أن يرجع إلى «الفرائد»، ونحن نذكر ما أفاده المحقّق الخراساني، فقال في تصحيح الجمع بين هذه الأُمور الثلاثة:

أمّا الصحّة: فلأجل اشتمال غير المأمور به على مصلحة تامّة لازمة الاستيفاء في نفسها مهمّة في حدّ ذاتها وإن كانت دون مصلحة الجهر والقصر، وإنّما لم يؤمر بهذه المصلحة لأنّه أُمر بالمصلحة على النحو الأكمل والأتمّ .

اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 674
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست