responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 660

وعلى ضوء ذلك فليس المورد قبل الفحص صالحاً للتمسّك بحكم العقل.

ثم إن المحقّق الاصفهاني استدلّ على لزوم الفحص ببيان آخر، فقال: إنّ الاقتحام في المشتبه، مع أنّ أمر المولى ونهيه لا يعلم عادة بالفحص، خروج عن رسم العبوديّة وزي الرقّية.

والفرق بين البيانين واضح، لأنّ الباعث إلى الفحص، في البيان الأوّل هو نفس التكليف الواقعي إذا احتمل أنّه يعثر عليه إذا فحص، وعلى الثاني الباعث هو أنّ الاقتحام في المشتبه قبل الفحص، ظلم وتعدّ على حقّ المولى، فيجب الانتهاء عنه.

ثم لو خالف الواقع فالعقاب على البيان الأوّل عقاب على مخالفة التكليف، وعلى البيان الثاني العقاب على نفس التجرّي وتحقّق عنوان الظلم.[1]

يلاحظ عليه: أنّ الحكم الواقعي إذا كان منجّزاً فيكون هو الباعث على الفحص والتعلّم من دون حاجة إلى كون الاقتحام بلا فحص ظلماً على المولى، أو خروجاً عن رسم العبودية وزي الرقّية.

وأمّا إذا لم يكن منجّزاً فلا يكون الاقتحام ظلماً ولا خروجاً عن رسم العبودية.

هذا كلّه في الشبهة الحكمية، وأمّا الشبهة الموضوعية فقد كان سيد


[1] نهاية الدراية: 2 / 305، بتصرف يسير.
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 660
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست