responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 661

مشايخنا المحقّق البروجردي قائلاً بعدم جريان البراءة العقلية فيها، محتجّاً بأنّ بيان الموضوعات ليس من وظيفة الشارع وإنّما وظيفته بيان الكبريات لا الصغريات.

يلاحظ عليه: بأنّ المراد من البيان هو الحجّة فالعقاب بلا حجّة أمر قبيح من غير فرق بين الموضوعات والأحكام، وعلى ضوء ما ذكرنا يجب الفحص حتّى في الموضوعات إذا كان الفحص أمراً ميسوراً ممكناً من غير حاجة إلى بذل الجهد، ولذلك أفتى الأصحاب بلزوم الفحص في الدماء والأعراض والأموال، بل اتّفقوا على وجوب الفحص في الموارد التالية:

1. إذا شكّ في مقدار المسافة هل هي مسافة شرعية أو لا؟

2. إذا شكّ في بلوغ الأموال الزكوية حدّ النصاب.

3. إذا شكّ في زيادة الربح على المؤونة حتّى يخمّس .

4. إذا شك في حصول الاستطاعة إلى الحجّ.

5. إذا شك في مقدار الدين مع العلم بضبطه في السجل.

نعم الأمر في باب الطهارة والنجاسة سهل، وأمّا ما في سوى ذلك، فإذا تمكّن المكلّف من تحصيل العلم بسهولة ويسر وجب عليه الفحص .

اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 661
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست