responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 659

الثاني: البراءة العقلية

إنّ البراءة العقلية مبنيّة على كون المورد من قبيل العقاب بلا بيان، ومن المعلوم أنّ العقل لا يستقل بهذا القبح وأنّه لو كان إلزام في الواقع لما صحّ العقاب على تركه، إلاّ بعد الفحص واليأس عن الظفر بالحجّة.

توضيحه: أنّ المراد من البيان هو البيان الواصل إلى العبد، لكنّ المراد من الوصول وجوده في مظان البيان، بحيث لو أنّه رجع إليها لعثر عليه، كما هو الحال بالنسبة إلى الحكومات مع شعوبها فالواجب على الدولة بيان التكاليف والوظائف وجعلها في متناول أبناء الشعب، بحيث لو أراد أحدهم الوقوف عليها لوجدها.

وما جرى عليه ديدن العقلاء هو المعتبر عند الشرع فليس من وظيفة الشارع بيان الحكم لكلّ واحد واحد من المكلفين، بل يكفي وجوده في مظان البيان وإمكان الوقوف عليه، ولذلك يجب على المكلّف الرجوع إليها.

ويمكن أن يُقال: إنّ التكليف يتنجّز بأحد أمرين:

1. العلم بالتكليف.

2. احتمال العثور على التكليف في مظانّه.

وعندئذ لا يكون الجهل القابل للرفع عذراً عند العقل .

وإن شئت قلت بعبارة ثالثة: إنّ المراد من البيان هو البيان الصالح لقطع العذر بوجه العبد، حتّى لا يخالف التكليف، والبيان الصالح عبارة عمّا لو بحث عنه العبد لعثر عليه.

اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 659
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست