responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 658

الحق، وأمّا العمل به فمشروط بشروط:

1. عدم استلزامه اختلال النظام المدني وإلاّ يصير حراماً، إذ في اختلال النظام تفويت لمقاصد الشريعة وغرض بعثة الأنبياء.

2. عدم استلزامه العسر والحرج الممنوعين بنصّ الشريعة.

3. عدم مخالفته لاحتياط آخر، كما إذا احتاط عن التصرّف في مال اليتيم ولكنّه صار سبباً لتلف ماله وتضرره.

وأمّا موارد الاحتياط فتنحصر في الأُمور التالية:

1. الاحتياط فيما لو كان في المورد علم إجمالي.

2. الاحتياط فيما إذا كان في المورد حجّة شرعية.

3. الاحتياط في مطلق الشبهة فيما لم يكن فيه علم إجمالي ولا حجّة شرعية .

ثم إنّ الاحتياط تارة يتوقّف على التكرار، وأُخرى لا يكون كذلك.

وعلى كلّ تقدير فالاحتياط حسن مع وجود الشرائط الماضية.

وربّما يشكل على الاحتياط بأنّه مفوّت لقصد الوجه والتمييز حتّى فيما إذا لم يكن مستلزماً للتكرار.

يلاحظ عليه: بأنّ الواجب كون العمل لله، والأمران المتقدّمان غير لازمين، بل يكفي كون العمل لله أو لأمره القطعي أو لأمره الاحتمالي، كما في مورد الاحتياط.

اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 658
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست