responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 655

وحصيلة الكلام: أنّ الشيخ يرى المقام مجرى للبراءة لأجل عدم لزوم المخالفة القطعية، ونحن نرى أنّ المقام مجرى للاحتياط لتنجّز الحكم الواقعي بإمكان الاحتياط وتكرار الصلاة مرة مع الجهر وأُخرى مع الإخفات .

الثاني: ما أفاده في ذيل كلامه وقال: والتحقيق أنّه إن قلنا بعدم وجوب الاحتياط في الشكّ في الشرطية والجزئية وعدم حرمة المخالفة القطعية للواقع إذا لم تكن عملية فالأقوى التخيير، وإلاّ تعيّن الجمع بتكرار العبادة.

وحصيلة كلامه: أنّ القول بالتخيير مبني على أمرين:

أ. عدم وجوب الاحتياط في الشكّ في الشرطية والجزئية.

ب. عدم حرمة المخالفة القطعية إذا لم تكن عملية.

أمّا الأوّل فقياس المقام على الشكّ بالشرطية والجزئية قياس مع الفارق، حيث إنّ الشكّ تعلّق في التالي بأصل التكليف، بخلاف المقام فإنّ التكليف محرز غير أنّه مردّد بين الجهر والإخفات.

وأمّا الثاني أي عدم حرمة المخالفة القطعية إذا لم تكن عملية، فليس له صلة بالمقام، فإنّ المفروض تنجّز الحكم بالواقع وإمكان الاحتياط بتكرار الصلاة.

نعم لو لم يتمكّن من التكرار كما إذا شكّكنا في كيفية صلاة الجمعة فلا وجه للاحتياط بل هو موضع للتخيير .

وحصيلة الكلام: أنّه إذا انحصر امتثال الواجبات في فرد واحد كما إذا

اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 655
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست