responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 656

ضاق الوقت وانحصر الثوب في النجس منه، فدار الأمر بين الصلاة عارياً إذا كان الستر المذكور مانعاً في هذه الحالة ـ أو مع الثوب ـ إذا كان شرطاً فالمرجع هو التخيير، لعدم إمكان الموافقة القطعية، مع ضيق الوقت والمخالفة القطعية، فلم يبق إلاّ الموافقة الاحتمالية وهي تحصل بكلّ واحد من الفردين.

وإذا كانت الوقائع متعددّة ولكن لم يكن لكل واقعة إلاّ فرد واحد، كما إذا دار أمر الجهر في صلاة الجمعة بين كونه شرطاً أو مانعاً. فالمرجع هو التخيير.

3. إذا كانت الوقائع متعدّدة وللواجب أفراد طولية، كدوران الأمر بين القصر والإتمام للشكّ في كون الركعتين الأخيرتين شرطاً إذا كان الواجب هو التمام أو مانعاً إذا كان الواجب هو القصر، فالمرجع هو الاحتياط بتكرار الصلاة.

اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 656
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست