responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 654

التنبيه الرابع: في دوران الأمر بين الأُمور الأربعة

لو دار الأمر بين كون شيء شرطاً أو مانعاً، أو بين كونه جزءاً أو زيادةً مبطلة، فهل يُخيّر هنا، لأنّه من دوران الأمر في ذلك الشيء بين الوجوب والتحريم، أو يجب الاحتياط بتكرار العبادة وفعلها مرّةً مع ذلك الشيء وأُخرى بدونه، وجهان.

مثاله: الجهر بالقراءة في ظهر الجمعة، حيث قيل بوجوبه، وقيل بوجوب الإخفات وإبطال الجهر، وكالجهر بالبسملة في الركعتين الأخيرتين وتدارك الحمد عند الشكّ فيها بعد الدخول في السورة، ذهب الشيخ إلى أنّ المردّد مجرى للتغيير لا للاحتياط، واستدلّ الشيخ بوجهين[1]:

الأوّل: أنّه لا مانع من إجراء البراءة في كلٍّ من الفعل والترك، وذلك لأنّ المانع منه هو لزوم المخالفة القطعية كما في الإناءَين المشتبهين وهي غيرلازمة في المقام، لأنّ واحداً من فعل ذلك الشيء وتركه ضروري مع العبادة، فلا يلزم من العمل بالأصل في كليهما معصية المتيقّن، كما كان يلزم في طرح المتبائنين، كالظهر والجمعة.

يلاحظ عليه: أنّ إجراء البراءة في كلٍّ من الجهر والإخفات فرع عدم تنجّز الواقع مع وجود العلم الإجمالي، وعدم التنجزّ فرع عدم إمكان الاحتياط، والمفروض أنّه متمكّن من الاحتياط بتكرار صلاة الظهر وإتيانها تارة جهراً وأُخرى إخفاتاً.


[1] فرائد الأُصول: 2 / 400، ط مؤتمر الشيخ الأنصاري .
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 654
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست