responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 653

يترك مجموعهما، بل يأتي بالبعض من الأفراد والأجزاء.

وأمّا على الثالث، فيقال: ما لا يدرك على فرد فرد أو كلّ جزء جزء لا يدرك المجموع كلّه أي يأتي ببعض الأفراد أو ببعض الأجزاء.

ثم إنّه استشكل بالاستدلال بالرواية على فرض دلالتها على ذي الأجزاء بوجهين:

1. عموم القاعدة للواجب والمستحب

إنّ عموم الموصول يقتضي شموله الواجب والمستحب، فلا محيص من حمل النهي في قوله: «لا يترك» على مطلق المحبوبية، وقد عرفت الجواب عنه بأنّ المراد لا يترك حسب ما له من الحكم.

2. ورود التخصيص الكثير

حيث إنّ الأصحاب لم يعملوا بمضمونه في غير باب الصلاة .

أقول: الظاهر أنّهم عملوا به من غير استناد في باب الطهارة والصلاة والحجّ، نعم لم يعملوا به في باب الصوم.

ولعلّ هذا المقدار من البحث كاف حول الروايات الثلاث.

اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 653
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست