responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 39

اختيارياً، فإنّ القاطع لا يقصده إلاّ بما قطع أنّه عليه من العنوان الواقعي الاستقلالي، لا بعنوانه الطارئ الأوّل، بل يكون غالباً بهذا العنوان ممّا لا يلتفت إليه .

3. أنّ المتجرّي قد لا يصدر عنه فعل اختياري أصلاً، فمن شرب الماء باعتقاد الخمرية لم يصدر منه ما قصده. وما صدر منه لم يقصده بل ولم يخطر بباله.[1]

يلاحظ على الأوّل: أنّ العنوان المقبِّح في كلامهم ليس هو القطع بالقبح حتّى يقال: إنّه ليس من الوجوه الّتي بها يصير الشيء قبيحاً، بل العنوان المقبِّح هو الجرأة والتمرّد والطغيان والظلم المنطبقة على الفعل.

ويلاحظ على الثاني: بأنّا لو افترضنا أنّ العنوان المقبِّح هو القطع لكنه ليس بمغفول عنه أصلاً، بل مورد التفات إجمالاً.

ويلاحظ على الثالث: أنّ إنكار صدور فعل اختياري في المقام عجيب جداً، وذلك أنّه يكفي في صدور كون الجامع بين الخمر والماء ـ وهو شرب الماء ـ مورداً للالتفات. وإلاّ يلزم أن لا يبطل صوم المتجرّي إذا شرب الماء بنية أنّه خمر.

هذا ما يرجع إلى مناقشة دليل المحقّق الخراساني، وقد عرفت عدم تماميته، ولكنّ الحق معه نتيجة لا دليلاً، وذلك لأنّ العناوين المقبِّحة في المقام لا تتجاوز عن خمسة، ثلاثة منها قائمة بالجنان كالجرأة والعزم على


[1] تعليقة المحقّق الخراساني على الفرائد: 13 .
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست