responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 40

المعصية والطغيان، ومن المعلوم أنّه لا يسري قبحها إلى الفعل الخارجي، فإنّ الفعل كاشف عن هذه الحالات الروحية دون أن تنطبق على الفعل الخارجي .

واثنان منها ـ أعني: الظلم والهتك ـ وإن كانا قائمين بالفعل لكن موردهما هو المعصية فالظلم على المولى يتحقّق بنقض قانونه والمفروض عدمه، والهتك بمعنى خرق الستر فإنّه من خصائص المعصية .

إلى هنا تم الكلام في القسم الأوّل ـ أعني: قبح الفعل وعدمه ـ وإليك الكلام في القسم الثانية.

القسم الثاني: في حرمة الفعل المتجرّى به

فهل الفعل المتجرّى به حرام شرعاً لا لاستكشاف حرمته من قبحه، لما عرفت من عدم قبحه، بل من طريق آخر، وربّما يقال بحرمته للوجهين التاليين:

1. حرمته بالعنوان الأوّلي

ربّما يدعى شمول الخطابات الأوّلية له، بادّعاء أنّ متعلّق الخطابات الأوّلية ليس هو شرب الخمر الواقعي، بل القدر الجامع بين مصادفة القطع للواقع، ومخالفته له، بأن يقال: إنّ الحرام تحريك العضلات نحو شرب ما أحرز أنّه خمر، فيكون المتجرّي عاصياً حقيقة.

والدليل عليه: أنّ متعلّق التكليف يجب أن يكون مقدوراً، والمصادفة
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست