اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 3 صفحة : 40
المعصية والطغيان، ومن المعلوم أنّه لا يسري قبحها إلى الفعل الخارجي، فإنّ الفعل كاشف عن هذه الحالات الروحية دون أن تنطبق على الفعل الخارجي .
واثنان منها ـ أعني: الظلم والهتك ـ وإن كانا قائمين بالفعل لكن موردهما هو المعصية فالظلم على المولى يتحقّق بنقض قانونه والمفروض عدمه، والهتك بمعنى خرق الستر فإنّه من خصائص المعصية .
إلى هنا تم الكلام في القسم الأوّل ـ أعني: قبح الفعل وعدمه ـ وإليك الكلام في القسم الثانية.
القسم الثاني: في حرمة الفعل المتجرّى به
فهل الفعل المتجرّى به حرام شرعاً لا لاستكشاف حرمته من قبحه، لما عرفت من عدم قبحه، بل من طريق آخر، وربّما يقال بحرمته للوجهين التاليين:
1. حرمته بالعنوان الأوّلي
ربّما يدعى شمول الخطابات الأوّلية له، بادّعاء أنّ متعلّق الخطابات الأوّلية ليس هو شرب الخمر الواقعي، بل القدر الجامع بين مصادفة القطع للواقع، ومخالفته له، بأن يقال: إنّ الحرام تحريك العضلات نحو شرب ما أحرز أنّه خمر، فيكون المتجرّي عاصياً حقيقة.
والدليل عليه: أنّ متعلّق التكليف يجب أن يكون مقدوراً، والمصادفة
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 3 صفحة : 40