responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 38

حسن الفعل وقبحه، ومن المعلوم أنّه ترك قتل الرجل بعنوان أنّه عدو المولى لا أنّه ابنه، فكيف يكون الأخير ـ غير الملتفت إليه ـ مورثاً للحسن ويكون مزاحماً لقبح التجرّي.

الموضع الثاني: في حكم المتجرّى به

قد عرفت حكم التجرّي الذي هو أمر منتزع من مخالفة المكلّف الحجّة العقلية والشرعية، بقي الكلام في بيان نفس العمل الّذي به يتحقّق التجرّي، ويقع الكلام فيه في قسمين:

الأوّل: في قبحه وعدمه.

الثاني: في حرمته وعدمها.

القسم الأوّل: في قبح الفعل المتجرّى به

ذهب المحقّق الخراساني إلى عدم قبحه، وأنّ الفعل باق على ما هو عليه في الواقع من المحبوبية والمبغوضية، وقرره بوجوه ثلاثة:

1. أنّ القطع بالحسن أو القبح لا يكون من الوجوه والاعتبارات الّتي بها يصير الشيء حسناً وقبيحاً ولا ملاكاً للمحبوبية والمبغوضية، فقتل ابن المولى مبغوض وإن قتله بعنوان أنّه عدوه، وقتل عدوّه حسن وإن قتله بعنوان أنّه ابنه.

2. أنّ الفعل المتجرّى به بما هو مقطوع الحرمة أو الوجوب لا يكون
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست