responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 37

ولذلك ذهب المشهور إلى أنّ الأمر في (وأَطِيعُوا اللهَ وَ رَسُولَهُ)[1]أمر إرشادي لا مولوي. ولو كان مولوياً، لوجب إطاعته بأمر مولوي آخر، وهكذا .

وبهذا يظهر ان الحكم العقلي بقبح التجرّي وحسن الانقياد لا يكشف عن حكم شرعي متعلّق بحرمة الأوّل ووجوب الثاني، ولو كشف لاستقلّ العقل عندئذ أيضاً بحسن طاعة الحكم المكشوف وقبح مخالفته، وعندئذ تتسلسل الأحكام الشرعية المكشوفة كما مرّ بيانه ولا تتوقّف عند حدّ.

تفصيل صاحب الفصول

قد عرفت أنّ التجرّي بما هو مخالفة الحجّة ليس بقبيح لكنّ صاحب الفصول ذهب إلى قبحه، إلاّ أنّه إذا تحقّق التجرّي في ضمن الواجب غير المشروط بالقربة تقع المزاحمة بين قبح التجرّي وحسن المتجرّى به، كما إذا عثر على إنسان قطع أنّه عدو المولى فلم يقتله فبان أنّه ابنه .

وأورد عليه المحقّق الخراساني بأنّه لا وجه لهذه المزاحمة، لأنّ المفروض عدم علمه بأنّه ابن المولى ولا يكاد أن يؤثر شيئاً بدونه حيث لا يكون حينئذ بهذا الوجه اختيارياً، والحسن والقبح من صفات الأفعال الاختيارية .[2]

وحاصله: أنّ الفعل إنّما يوصف بالحسن والقبح إذا التفت الفاعل إلى


[1] الانفال: 1 .

[2] تعليقة المحقّق الخراساني على الفرائد: 16 .
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست