responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 329

الثالث على ما مرّ في التقرير الأوّل، وهو أنّ المدّعى إثبات الحجّية للخبر وإثبات كونه أمارة حتّى تترتّب عليه آثارها الأربعة الماضية.

وأمّا هذا الدليل فمقتضاه وجوب العمل به من باب الاحتياط في التعرف على الأجزاء والشرائط وأين هو من الحجّية، وقد عرفت الآثار الأربعة للحجّية عند تقرير الإشكال على الأوّل فلا نعيد.

التقرير الثالث: ما أفاده بعض المحقّقين ولخصّه الشيخ الأعظم، ولكن التلخيص إيجاز مخل، وما قرّره المؤلف في حاشيته إطناب ممل، ولا يقف الإنسان على مرامه إلاّ بأن يرجع إلى نفس الكتاب، وإليك إيضاحه :

قد فرع المؤلف في التنبيه الأوّل من تنبيهات دليل الانسداد على المقدّمات الخمسة لدليل الانسداد أنّ مقتضاها على تقدير سلامتها هو حجّية الظن بالطريق لا حجّية الظن بالواقع، والمراد بالظن بالطريق الظن بأنّ القرعة حجّة والخبر الواحد حجّة، ولا يكفي الظن بالواقع إذا لم يكن هناك ظن بالحجيّة، كالظن بالحكم الواقعي عن طريق القياس والاستحسان، أو الظنّ بالحكم المخزون عندهم الّذي لم يصل إلينا. [1]

فهو (قدس سره) قد أقام أدلة ثمانية على اعتبار الظن بالطريق، وقد نقل الشيخ الأنصاري الوجه السادس، ونحن نذكر نصّ كلامه، قال:

السادس: إنّه قد دلّت الأخبار القطعية والإجماع المعلوم من الشيعة


[1] لاحظ الكفاية: 2 / 25 «هل قضية المقدمات على تقدير سلامتها هي حجّية الظن بالواقع أو بالطريق أو بهما؟».
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست