responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 328

أو العلم باعتبار تلك الطائفة كذلك بينها، يوجب انحلال ذاك العلم، وصيرورة غيره خارجاً عن طرف العلم.

وحاصله: أنّه لا تصل النوبة إلى الاحتياط لا في الكلّ ولا في البعض (العمل بكلّ خبر ظن صدوره) بل ينحل العلم الإجمالي بطائفتين :

أ. معلومة الصدور.

ب. معلومة الاعتبار.

ومع وجود هاتين الطائفتين يكون احتمال التكليف في ناحية الأجزاء والشرائط في غير هاتين الطائفتين محتمل، فلا يترتّب على هذا التقرير، الاحتياط التام ولا التبعيض فيه.

ثم احتمل عدم الانحلال وأمر بالتأمل .

أقول: الظاهر وجود الفرق بين المقام والتقرير الأوّل، لأنّ الانحلال في التقرير الأوّل بالعلم بعامة الأخباروترك العمل بسائر الأمارات، وأمّا المقام فالمدعى انحلال العلم الإجمالي بالأجزاء والشرائط بالرجوع إلى خصوص الكتب الأربعة ورفض سبعين كتاباً، أدخلها الحر العاملي في الوسائل، فالانحلال في الأوّل بسعة عامة الأخبار لايستلزم الانحلال في الثاني لمحدودية محتوى الكتب الأربعة حيث لا يستغني الفقيه بالرجوع إلى الكتب الأربعة عن الرجوع إلى غيرها.

ثم أورد الشيخ المحقّق الخراساني على هذا التقرير نفس الإشكال
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست