responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 327

لكونه على خلاف الاحتياط ولا يقدّم على الأصل المثبت للتكليف، إذا كان مفاده مثبتاً للتكليف والخبر نافياً له، لأنّ الأخذ بالثاني من باب الاحتياط والمفروض كونه على خلاف الاحتياط.

التقرير الثاني: إجراء دليل الانسداد في خصوص الأجزاء والشرائط وحاصله: أنّا نقطع ببقاء التكليف إلى يوم القيامة لاسيّما بالأُصول الضرورية، كالصلاة والزكاة والصوم والحج والمتاجر والأنكحة ونحوها، مع أنّ جلّ أجزائها وشرائطها وموانعها إنّما يثبت بالخبر غير القطعيّ، بحيث نقطع بخروج حقائق هذه الأُمور عن كونها هذه الأُمور عند ترك العمل بخبر الواحد، ومن أنكر فإنّما ينكر باللسان وقلبه مطمئن بالإيمان .[1]

وأورد عليه الشيخ بما هذا حاصله: أنّ العلم الإجمالي حاصل بوجود الأجزاء والشرائط بين جميع الأخبار لاخصوص الأخبار المشروطة بما ذكره، فاللازم إمّا الاحتياط إن لم يستلزم الحرج، والعمل بكلّ ما دلّ على جزئية شيء أو شرطيته; وإمّا العمل بكل خبر ظُنّ صدوره ممّا دل على الجزئية والشرطية لا حجّية كلّ خبر موجود في الكتب الأربعة .[2]

وأورد عليه المحقّق الخراساني بنفس ما مرّ في التقرير الأوّل فقال: العلم الإجمالي حاصل بين جميع الأخبار إلاّ أنّ العلم بوجود الأخبار الصادرة عنهم(عليهم السلام)بقدر الكفاية بين الطائفة (الأخبار الموجودة في الكتب المعتمدة)


[1] الوافية: 159 .

[2] الفرائد: 1 / 361 .
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست