responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 322

نعم لو قلنا بأنّ الاحتجاج بالآيات متوقّف على عدم كون السيرة في الواقع مخصّصاً وهو بعد غير حاصل ولا متحقّق، ويتوقّف عدم كونها مخصّصاً على صحّة الاحتجاج ورادعية الآيات، لزم الدور.

ما هو الموضوع للحجّية؟

هل الموضوع للحجّية عند العقلاء هو خبر الثقة، سواء أفاد الوثوق أم لا؟ أو الموضوع الخبر الموثوق الصدور، وأنّ العمل بخبر الثقة لكونه مفيداً للوثوق بالصدور؟ الظاهر هو الثاني، لأنّ التعبّد بخبر الثقة على وجه الإطلاق بعيد عن سيرة العقلاء فيتعيّن العمل به عند إفادة الوثوق، فيكون تمام الموضوع هو الوثوق، فيصير الموضوع: الخبر الموثوق الصدور، وإن لم يكن الراوي عدلاً .

وعلى ذلك فالأقسام الأربعة للخبر عند إفادة الوثوق حجّة من غير فرق بين الصحيح والموثّق والحسن والضعيف بمعنى المهمل أو المجهول.

وقد عُرِّف الصحيحُ بما اتّصل سنده إلى المعصوم، بنقل العدل الإمامي عن مثله في جميع الطبقات.

كما عُرِّف الموثّقُ بما اتّصل سنده إلى المعصوم بنقل الثقة، لكن مع دخول غير الإمامي في سنده كالفطحي والواقفي.

وعُرِّف الحسنُ بما اتّصل سنده إلى المعصوم بإمامي ممدوح.

وعُرِّف الضعيف بما لا يوجد فيه أحد شرائط الأقسام الثلاثة، وهو على قسمين:

اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست