responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 321

1. أنّها وردت إرشاداً إلى عدم كفاية الظن في أُصول الدين.

2. المتيقن منها، ما لم يقم على اعتباره حجّة .

3. كونها رادعة، مستلزمة للدور .

بيان الدور أنّ الرادعية تتوقّف على عدم كون السيرة مخصّصة أو مقيّدة للآيات الناهية وإلاّ فلا تكون رادعة، وعدم كونها مخصّصة أو غير مقيّدة فرع كونها بعمومها أو إطلاقها رادعة للسيرة فيلزم توقّف كونها رادعة على نفسها.

يلاحظ عليه: بأنّ الظاهر من كلامه أنّه جعل الظن الوارد في الآيات نفس الظن الموجود في الخبر الواحد، وعندئذ يرد عليه وجهان:

الأوّل: أنّ الآيات بعمومها حجة قطعية في نفي حجّية الخبر الواحد، والسيرة في مورد خبر الثقة حجّة مشكوكة فكيف تعارض الحجّة القطعية؟ أمّا أنّ الآيات حجّة قطعية فلحجّية ظهور العام في تمام أفراده ما لم يدلّ دليل قطعي على التخصيص; وأمّا كون السيرة حجّة مشكوكة، لأنّها لا يحتجّ بها إلاّ إذا ثبت الإمضاء ولو بالسكوت، والمفروض عدم إحرازه، لاحتمال كون الآيات الناهية رادعة وحجّة في قبالها، فيكون مرجع الكلام إلى الشك في تخصيص الآيات بالسيرة، ومن المعلوم أنّ المرجع عندئذ هو العام حتّى يثبت الخلاف .

الثاني: أنّ رادعية الآيات ـ وإن شئت قلت: الاحتجاج بالآيات ـ متوقّف على عدم ثبوت تخصيصها بالسيرة، وهو أمر متحقّق بالفعل، إذ لم يثبت بعد كون السيرة مخصصة، فيكفي الاحتجاج بعدم الثبوت .

اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست