responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 28

الجهة الثانية

في التجرّي

وقبل الورود في صلب الموضوع نذكر أُموراً:

1. التجرّي لغة واصطلاحاً

التجرّي في اللغة مطلق إظهار الجرأة، فإذا كان المتجرّى عليه هوالمولى فيتحقّق التجرّي بالإقدام على خلاف ما قطع بوجوبه أو بحرمته بترك الأوّل وارتكاب الثاني من دون فرق بين كون قطعه مصيباً للواقع أو مخالفاً له، وليس المعنى اللغوي هو المقصود في المقام، بل ما هو المصطلح، أعني: الإقدام على خلاف ما قطع به في مجال إطاعة المولى شريطة أن يكون قطعه مخالفاً للواقع. كما إذا أذعن بوجوب شيء أو حرمته، فترك الأوّل وارتكب الثاني فبان خلافهما، وعندئذ تسمّى مخالفة القطع المصيب بالمعصية .

8ومنه يظهر حال الانقياد فهو لغة: الإقدام على وفق ما قطع، سواء أكان في قطعه مصيباً أم لا، لكن المراد هنا هو القسم الخاص، أعني: ما إذا عمل على وفق قطعه لكن تبيّن خطئُه.

ومنه يعلم أنّ التجرّي والانقياد بالمعنى المصطلح لا يختصّان بالقطع،
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست