responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 27

1. مرتبة الاقتضاء كالمصالح والمفاسد وتسميتها بالحكم نوع من التوسّع والمجاز، وإلاّ فهما من مبادئه ومقدّماته.

2. مرتبة الإنشاء والتصويب قَبْل الإعلام للمكلّفين .

3. مرتبة الفعلية، وجعل البعث والزجر في مظان بيان التكليف.

4. مرتبة التنجيز إذا وقف عليه المكلّف، ووصل إليه .

إذا عرفت ذلك فاعلم: أنّ ما ذكر من آثار القطع وأحكامه الّتي من أبرزها التنجيز عند الإصابة، والتعذير عند المخالفة، فهي من آثار الحكم الفعلي الّذي أتمّ المولى الحجّة على العبد وبيّن ماهي وظيفته، غاية الأمر لا يتنجّز إلاّ بالقطع أو بما جعله الشارع حجّةً.

ثم إنّ المحقّق الخراساني أشار في المقام إلى مشكلة الجمع بين الحكم الواقعي الفعلي والظاهري الفعلي مع أنّه طرحها عند البحث في حجّية الظنون والأمارات، ونحن نطرح المسألة في ذلك البحث فلا داعي إلى التكرار.

اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست