responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 29

بل يعمّان الحجج الشرعية من الأمارات والأُصول، فلو خالف البيّنة أو الأصل العملي ثم ظهر عدم إصابتهما للواقع يسمّى تجرّياً، ومثله الانقياد فهو لا يختصّ بالقطع، بل يعمّ الحجج الشرعية أيضاً.

2. هل المسألة فقهية أو أُصولية أو كلامية؟

الظاهر أنّ المسألة فقهية ومصب البحث فيها كون نفس التجرّي حراماً أو لا، فلو ثبتت الحرمة ربّما تصبح قاعدة فقهية يستدلّ بها في عامة أبواب الفقه.

فإن قلت: إنّ القائل بالحرمة يستدلّ عليها بكون التجرّي أمراً قبيحاً، وهو ملازم للحرمة شرعاً .

قلت: إنّ البحث في قبح التجرّي إنّما هو لإقامة الدليل على الحكم الشرعي لا أن يكون هو مطلوباً بالذات، كما أنّ البحث في ترتّب العقاب على التجرّي بحث عن نتيجة الحكم الشرعي.

وإن شئت قلت: إنّ في المقام أُموراً ثلاثة:

1. ذات المسألة ونفسها وهي حرمة التجرّي وعدمها.

2. ما هو الدليل على أحد الأمرين (قبحه عند العقل) .

3. ما هو أثر الحرمة على فرض الثبوت (العقاب).

نعم ذهب شيخ مشايخنا العلاّمة الحائري إلى إمكان عقد مسائل ثلاث في المقام:

اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست