responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 26

لأحد الطرفين الاحتجاج به.

4. القطع والمنع عن العمل به

هل يجوز للشارع التصرّف في القطع بأن يمنع عن العمل به في مورد دون مورد؟ فيه تفصيل، لأنّه لو كان الحكم مترتباً على واقع الشيء كالحرمة بالنسبة للخمر وقطع المكلّف بمثل هذا الموضوع فليس للشارع منعه عن العمل به، وذلك لاستلزامه التناقض في الجعل، فمن جانب رتّب الحرمة على واقع الخمر، والمفروض أنّ المقطوع خمر في الواقع ومن جانب آخر يمنع عن العمل به، وهذا اشبه بالأمر بالمتناقضين.

نعم لو كان للقطع دور في ترتّب الحكم بحيث لولا القطع لما ترتّب الحكم على الموضوع ففي مثله يجوز للشارع التصرف في موضوع الحكم بأن يمنع عن بعض أفراد القطع دون البعض الآخر، كما هوالحال في القطع الحاصل من العلوم الغريبة بالنسبة إلى أحكام بعض الموضوعات حيث لا يعتدّ به، وذلك لأنّ الموضوع قلّة وكثرة في يد الشارع فله أن يُطلق ويشمل كلّ القطع، وله أن يُحدِّد ويخرج بعض الأقسام، كما هو الحال في القطع الحاصل بالحكم من الرمل والجفر.

5. مراتب الحكم وأحكام القطع

ذكر الأُصوليّون أنّ للحكم مراتب أربع:

اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست