responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 236

وكان الحكم المشهور بين أصحاب الأئمة ومن بعدهم هو ما ورد في
الكتب المعدّة للفقه المنصوص وإن لم نجد النص، وهو خيرة سيدنا
الأُستاذ (قدس سره).

ب. اشتهار الحكم كاشف عن وجود نصّ واصل إليهم ولم يصل إلينا، وعلى هذا الوجه تقع الشهرة الفتوائية في عداد الشهرة العملية لافتراض كشفها عن دليل معمول به عند القدماء.

ويؤيد حجّة الشهرة الفتوائية الأمران التاليان:

1. ما حكاه السيد المحقّق البروجردي أنّ في الفقه الإمامي تسعين مسألة تسالم عليها الأصحاب وليس لها دليل سوى الشهرة بينهم، غير أنّ الأُستاذ ـ يا للأسف ـ لم يذكر مواضعها، وأظن أنّ أكثرها يرجع إلى الفرائض والمواريث كما هو واضح لمن درسها، فإنّ قسماً من المسائل فيها لا دليل له إلاّ تسالم الأصحاب.

2. الظاهر من بعض الروايات أنّ أصحاب الإمام الصادق (عليه السلام)، إذا عرض لهم حادث يقدّمون الشهرة الفتوائية حتّى على النصّ المسموع من الإمام، وإليك نموذجين :

أ: روى سلمة بن محرز قال:قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) : إنّ رجلاً مات وأوصى إليّ بتركته وترك ابنته، قال: فقال لي: «إعطها النصف»، قال: فأخبرت زرارة بذلك، فقال لي:اتقاك، إنّما المال لها، قال: فدخلت عليه بعد، فقلت: أصلحك اللّه! إنّ أصحابنا زعموا أنّك اتّقيتني؟ فقال: «لا واللّه ما اتّقيتك،
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست