responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 237

ولكنّي اتّقيت عليك أن تضمن، فهل علم بذلك أحد؟» قلت: لا، قال: «فاعطها ما بقي».[1]

ترى أنّ الشهرة الفتوائية بلغت من حيث القدر والمنزلة عند الراوي إلى درجة منعته عن العمل بنفس الكلام الذي سمعه من الإمام فتوقّف حتى رجع إليه ثانياً.

وربّما كانوا لا يتوقّفون عن العمل ويقدّمون ما هو المشهور على المسموع من نفس الإمام شخصيّاً.

ب: روى عبد اللّه بن محرز بيّاع القلانس قال: أوصى إليّ رجل وترك خمسمائة درهم أو ستمائة درهم، وترك ابنة، وقال: لي عصبة بالشام. فسألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن ذلك، فقال: «اعط الابنة النصف، والعصبة النصف الآخر»، فلمّا قدمت الكوفة أخبرت أصحابنا فقالوا: اتّقاك، فأعطيت الابنة النصف الآخر، ثمّ حججت فلقيت أبا عبد اللّه (عليه السلام) فأخبرته بما قال أصحابنا وأخبرته أنّي دفعت النصف الآخر إلى الابنة، فقال: «أحسنت، إنّما أفتيتك مخافة العصبة عليك».[2]

وعلى ضوء هذه الأحاديث تعرف مكانة الشهرة الفتوائية، عند أصحاب الأئمّة، ومعه لا يصحّ لفقيه الإعراض عن الشهرة للأصل أو الرواية الشاذة.


[1] الوسائل: 17، الباب 4 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الحديث 3.

[2] الوسائل: 17، الباب 5 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الحديث 4.
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست