responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 235

2. أنّ عمل المشهور بالخبر الضعيف جابر، لأنّ الحجة هو الخبر الموثوق بصدوره .

3. إعراض المشهور عن الخبر الصحيح كاسر لحجّيتها.

بقي الكلام في الأمر الرابع، أعني:

4. حجّية الشهرة الفتوائية

والمراد من الشهرة الفتوائية، شهرة الفتوى بين قدماء الأصحاب المجرّدة عن الدليل من الكتاب والسنّة، فخرج موردان:

1. الشهرة الفتوائية بين المتأخّرين، كما في مسألة اللباس المشكوك لاحتمال اشتماله على ما لا تجوز الصلاة به، فقد كان الحكم المشهور عدم الإجزاء من زمان المحقّق الحلّي (602 ـ 676 هـ) إلى زمان السيد المجدد الشيرازي (1230 ـ 1312 هـ)، وقد انقلبت الفتوى بعده إلى جواز إقامة الصلاة به إلاّ من شذّ، وهذا القسم من الشهرة لا يعتدّ به، لأنّهم صدروا في فتاواهم عن الدليل من غير فرق بين الفترة الأُولى أو الثانية، فاللازم علينا دراسة الدليل، سواء أكانت هناك شهرة أم لا.

2. الشهرة القدمائية الواردة في الكتب المعدّة للإفتاء بتجريد المتون عن الأسانيد، وقد عرفت قسماً منها، فاشتهار الحكم بينهم يكون حجّة لأحد وجهين على سبيل مانعة الخلو:

أ. كون الحكم واصلاً إليهم يداً بيد من عصر الأئمة إلى زمانهم،
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست