responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 204

كتاب الله فخذوه، ومالم يوافقه فاطرحوه» وأمّا إجماع الأُمة فهم مطبقون على أنّ مَن خالف الكتاب والسنّة فهو باطل [1] .

السيد المرتضى (355 ـ 436 هـ)

المشهور عدم جواز إزالة النجاسة بالماء المضاف بين المتأخّرين غير أنّ المرتضى ادّعى الإجماع على جواز الإزالة وقال: إنّ من أصلنا العمل بالأصل مالم يثبت الناقل، وليس في الشرع ما يمنع الإزالة بغير الماء من المائعات، فقد تمسّك بأصل البراءة وادّعى الاجماع مع أنّ المورد من موارد التمسّك باستصحاب النجاسة بعد الغسل بالخلّ مثلاً.[2]

الشيخ الطوسي (385 ـ 460 هـ)

ذكر الشيخ الطوسي أنّه إذا بان فسق الشاهدين بما يوجب القتل ـ بعد القتل ـ أنّه يسقط القود، وتكون الدية في بيت المال قال: دليلنا، إجماع الفرقة، فإنّهم رووا انّ ما أخطأت القضاة ففي بيت مال المسلمين، فعلّل انعقاد الإجماع بوجود الرواية عند المسلمين .[3]

ابن زهرة (511 ـ 585 هـ)

قد أكثر ابن زهرة من الاستدلال بالإجماع في المسائل الّتي لا تساعد


[1] العيون والمناظرات: 176، طبع مؤتمر الشيخ المفيد .

[2] المعتبر: 601 ـ 602 بتلخيص.
[3] الخلاف: 6 / 289 برقم 36، كتاب الشهادات.
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست