responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 203

ب. دعوى الإجماع في المسائل غير المعنونة في كلام مَن تقدّم على المدّعي.

ج. دعوى الإجماع في المسائل الّتي اشتهر خلافها في زمان المدّعي وبعده.

كلّ ذلك يشهد على أنّ الأساس لدعوى الإجماع هو أحد الأُمور الآنفة الذكر.

وأمّا الثانية ـ أي الشواهد التفصيلية ـ فإليك نموذج من ادّعاءات هؤلاء الأقطاب الخمسة :

الشيخ المفيد (336 ـ 413 هـ)

كان الحكم الرائج بين المسلمين من عصر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)إلى فترة من خلافة الخليفة الثاني هو أنّ الطلاق الثلاث كان يحتسب طلقة واحدة، غير أنّ الخليفة قدّم المصلحة المزعومة على النصّ فقال: بوقوع الطلاق الثلاث في جلسة واحدة، وبذلك انقلب الحكم الشرعي إلى فتوى الخليفة، وصارت الطلقات الثلاث في مجلس واحد مثلها في فترات مختلفة يتخلّل بين الطلاقين رجوع أو عقد. وقد استدلّ المفيد على بطلان ما اشتهر بينهم بقوله سبحانه: (الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ)[1]، أي الطلاق الّذي يجوز للزوج الرجوع فيه مرتان، والمرتان لا تكون مرة واحدة، واستشهد بالسّنة بقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «ما وافق


[1] البقرة: 229 .
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست