responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 205

دعوى الإجماع عليها، وقد ذكر في أُصول الغنية ما يكون مبرِّراً لهذا النوع من دعوى الإجماع.[1]

ابن إدريس الحليّ (543 ـ 598 هـ)

اختلفت كلمة الفقهاء في الصلوات الفائتة فمنهم مَن قال بالمضايقة وأنّه يجب قضاؤها حال الذكر من غير توان في سائر الأوقات، ومنهم مَن قال بالمواسعة. وهي خيرة ابن إدريس، وقد استدلّ عليها بالإجماع قائلاً: بأنّ الأصحاب ـ إلاّ نفراً يسيراً من الخراسانيين ـ ذكروا أخبارها في كتبهم كالأشعريّين والقميّين .[2]

ترى أنّه يدّعي الإجماع لمجرد ذكر الخبر في الكتب مع أنّ نقله أعمّ من الإفتاء به .

وفي موضع آخر ادّعى الاتفاق على وجوب فطرة الزوجة وإن كانت ناشزة قائلاً: بأنّ الحكم معلّق على الزوجية، غافلاً أنّ الحكم معلّق على العيلولة.[3]

هذه شواهد تفصيلية على أنّ نقلة الإجماع لم يعتمدوا في إجماعهم على التتبع دائماً إنّما اعتمدوا على القواعد المعتبرة عندهم.


[1] الغنية: 1 / 371، قسم أُصول الفقه .

[2] السرائر: 1 / 272 ـ 273 .
[3] المعتبر: 601 ـ 602 .
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست