responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 190

بلسان واحد من علماء العصر، إذ لسائل أن يسأل ويقول: أيّة فائدة تترتّب على هداية واحد من أفراد الأُمّة وترك الجميع في التيه والضلالة، ولو وجب اللطف لكان عليه هداية الجميع أو الأكثرين، لا الفرد الشاذ النادر .

نعم لا يتلقّى الجيل الآتي ذلك الاتّفاق إجماعاً لوجود المخالف، وهذا ليس إلاّ لطفاً نسبياً، لا مطلقاً؟

وثانياً: أنّ حال الغيبة لا يفترق عن حال الحضور، فكما يجوز كتمان بعض الحقائق لخوف أو تقية أو غير ذلك من المصالح، فهكذا يجوز حال الغيبة خصوصاً في المسائل الّتي لا تمس الحاجة إليها إلاّ نادراً.

وقد صرّح المرتضى في كتابه «الشافي» وقال: إنّ أمير المؤمنين (عليه السلام)كان منذ قبض الله نبيه في حال تقية ومداراة،... وأنّه لما أُفضي إليه الأمر لم تفارقه التقية.[1]

ومع ذلك فقاعدة اللطف قاعدة محكمة لها فوائد وآثار في الكلام الإسلامي يقف عليها من قرأ القاعدة وآثارها في «كشف المراد» للعلاّمة الحلي. وإن كان تطبيقها على حجّية الإجماع غير ناجع.

نعم عدم تمامية قاعدة اللطف في إثبات حجّية الإجماع، لا يلزم عدم ترتّب فائدة على وجوده ـ صلوات الله عليه ـ إذ ليست الغيبة ملازمة لعزله عن الفعل والإصلاح، فإنّ للإمام (عليه السلام)حال غيبته آثاراً ترجع إلى المجتمع وإن لم يعرفه، وإذا أردت استيضاح ذلك فانظر إلى مصاحب موسى (عليه السلام)الّذي كان


[1] الشافي في الإمامة: 3 / 269 بتصرّف.
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست