responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 189

إلاّ في ظروف خاصة كاليسر في الرزق أو كثرة الرفاه فلا يجب على الله سبحانه إلاّ من باب الجود والتفضّل، هذا هو مجمل القول في القاعدة، وأمّا تطبيق القاعدة على الإجماع، فقد أشكل عليه بعض الأعلام بالنحو التالي:

1. نفس وجود الإمام لطف، لأنّه العلّة الغائيّة للكون، فالعالم خُلق للإنسان الكامل، والإمام من أظهر مصاديقه .

2. تصرّفه في حق الرعية لطف آخر، لأنّه بتصرّفه يحفظ الشرائع ويصونها عن الزيادة والنقصان.

3. إذا كان حرمان الأُمّة من اللطف الثاني إذا كان مستنداً إليهم لا إلى الله ولا إلى الإمام، فلا يجب على الله سبحانه رفع الحرمان، لأنّهم إذا لم يقوموا بوظيفتهم وأرادت الأكثرية اغتياله، فلا محيص من اختفائه وبالتالي حرمان الناس من ألطافه، فيكون الحرمان مستنداً إلى شقائهم لا إلى الله ولا إلى الإمام.

يقول المحقّق الطوسي في شأن صاحب العصر والزمان (عج): وجوده لطف، وتصرّفه لطف آخر، وعدمه ـ عدم التصرف ـ منّا.[1]

هذا ما لدى الأكابر في المقام، ولنا في عدم صحّة الاستناد في حجّية الإجماع على تلك القاعدة كلام آخر ربّما يكون أظهر من السابق، وذلك بوجهين:

أوّلاً: أنّ المتمسّكين بقاعدة اللطف يرون كفاية إظهار الخلاف ولو


[1] كشف المراد: 182، المقصد الخامس في الإمامة المسألة الأُولى، ط مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام).
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست