responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 188

ما هو الحق في المقام؟

الحق هو التفصيل بين ما يتوقّف قيام الأكثرية الساحقة بالطاعة على أُمور تقرّبهم إلى الطاعة وتبعّدهم عن المعصية على نحو لولاه لما عُبد الله إلاّ قليلاً، وبين ما لم يكن كذلك فالقاعدة محكّمة في الصورة الأُولى دون الثانية. مثلاً لو فرضنا أنّ غالب المكلّفين لا يقومون بالتكاليف بمجرّد سماعها من الرسل ـ وإن كانوا قادرين عليها ـ إلاّ إذا كانت مقرونة بالوعد والوعيد، والترغيب والترهيب. وجب على المكلّف القيام بذلك صوناً للتكليف عن اللغوية. ولو أهملها المكلّف، ترتّب عليه بطلان غرضه من التكليف، وبالتالي بطلان غرضه من الخلقة.

وفي الكتاب والسنّة إشارات إلى هذا النوع من اللطف، قال سبحانه: (وَ بَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَ السَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ)[1]، والمراد بالحسنات والسيئات نعماء الدنيا وضرّاؤها، والهدف من وراء ذلك رجوعهم إلى الحق والطاعة، بخلاف ما لو كان التكليف محرّكاً وداعياً إلى الامتثال إلاّ القليل وكانت إطاعتهم رهن لطف خاص فلا يجب على الله القيام به .

وحصيلة الكلام: أنّ ما هو دخيل في تحقّق الرغبة بالطاعة والابتعاد عن المعصية في حق الأكثرية من البشر يجب على الله سبحانه ـ وجوباً ناشئاً عن مقتضى حكمته ـ القيام به صوناً للتكليف عن اللغو. نعم إذا كانت هذه المبادئ كافية في تحريك الأكثرية نحو الطاعة، وكان القليل منهم لا يمتثلون


[1] الأعراف: 168 .
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست