responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 187

وفرضت أنّه يعلم أنّه متى أنفذ إليه ابنه حضر ولم يتأخّر، وجب عليه متى استمر على إرادته منه لحضوره .[1]

على هذا يكون اللطف من فروع الحكمة حيث إنّ مقتضى الحكمة فعل ما يلازم غرضه وترك ما يفوته، ومع أنّ المعروف حجّية القاعدة لدى المرتضى والشيخ، غير أنّ الظاهر من الأوّل عدم إتقان القاعدة في مورد الإجماع [2]، قال: إنّه يجوز أن يكون الحق فيما عند الإمام، والأقوال الأُخر تكون كلّها باطلة، ولا يجب عليه الظهور، لأنّه إذا كنّا نحن السبب في استتاره فكلّ ما يفوتنا من الانتفاع به وبتصرّفه وما معه من الأحكام، نكون قد أتينا من قبل نفوسنا فيه، ولو أزلنا سبب الاستتار لظهر وانتفعنا به وأدّى إلينا الحق الّذي عنده.

وقال الشيخ: وهذا عندي غير صحيح، لأنّه يؤدّي إلى أن لا يصحّ الاحتجاح بإجماع الطائفة أصلاً، لأنّا لا نعلم دخول الإمام فيهم إلاّ بالاعتبار الّذي بيّناه، فمتى جوّزنا انفراده بالقول ولا يجب ظهوره منع ذلك من الاحتجاج بالإجماع.

وقال المرتضى في رسالة الطرابلسيات: والّذي يقوى الآن في نفسي أنّه غير ممتنع أن يكون عند إمام الزمان ـ غائباً كان أو حاضراً ـ من الحق في بعض الأحكام الشرعية ماليس عندنا.[3]


[1] الذخيرة: 190 .

[2] قلنا في مورد الإجماع، لأنّ لها موارد أُخرى لا محيص من القول بها فيها.
[3] رسائل المرتضى: 1 / 311، رسالة المسائل الطرابلسيات الثالثة.
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست