responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 351

[مسألة 14: إذا كان مستطيعا و نذر أن يحجّ حجّة الإسلام]

(مسألة 14): إذا كان مستطيعا و نذر أن يحجّ حجّة الإسلام انعقد على الأقوى و كفاه حجّ واحد و إذا ترك حتى مات وجب القضاء عنه و الكفّارة من تركته و إذا قيّده بسنة معيّنة فأخّر عنها وجب عليه الكفّارة و إذا نذره في حال عدم الاستطاعة انعقد أيضا و وجب عليه تحصيل الاستطاعة مقدّمة إلّا أن يكون مراده الحجّ بعد الاستطاعة (1).

و العاشرة و أنّ الالتزام بالوجوب هاهنا و بعدمه هناك متدافع. ثمّ إن اشترط الماتن التمكّن من الفعل قبل حصول الشرط المعلّق عليه لا وجه له إذا التمكن المأخوذ هو حين ظرف الفعل الواجب. ثمّ إنّه قد ادّعي إعراض المشهور عن العمل بذيل رواية مسمع لأنّهم تعرّضوا في كتبهم للفرع المفروض في صدر الرواية دون الفرض الذي في الذيل.

و فيه: ما ذكره صاحب الجواهر في كتاب النذر من أنّ ظاهر كلماتهم ذكر فرض الرواية مقتصرين عليه الدالّ على اختصاص الحكم بالمثال في الرواية إشارة إلى كونه على غير مقتضى القاعدة فلاحظ.

(1) حكي عن جماعة منهم المرتضى و الشيخ أبي صلاح و ابن إدريس منع نذر صوم شهر رمضان و منعهم يحتمل وجوها يعمّ بعضها المقام فقد يشكل انعقاده في خصوص نذر حجّة الإسلام نظرا إلى كونها مملوكة للّه كما هو مفاد اللام في آية الاستطاعة الذي هو عين مفاد اللام في صيغة النذر فيكون من باب تحصيل الحاصل.

نعم، يصحّ انعقاده في ما لو تعلّق بخصوصية من وقت معيّن أو أجزاء ندبية معيّنة، و نحو ذلك، و قد يجاب أنّه ليس من تحصيل الحاصل باعتبار أنّ مفاد النذر يلزمه القضاء و الكفّارة غير ما يلزم الذمّة من أداء أو قضاء حجّة الإسلام لأنّ المفروض أنّ نذر الحجّ سبب للقضاء بما هو نذر بغضّ النظر عن أنّ المتعلّق له قضاء في نفسه، إلّا أن يتأمّل في ذلك بأنّ الذي يجب في النذر هو أن يأتي به بنفس عنوان متعلّق النذر لا بما هو منذور و هو في المقام عين أداء و قضاء حجّة الإسلام فيتّحد القضاءان. و أمّا

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست