مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
الفقه
الرسائل العملیة
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
اسم الکتاب :
سند العروة الوثقى، كتاب الحج
المؤلف :
السند، الشيخ محمد
الجزء :
1
صفحة :
392
الجزء الأول
7
مقدّمة
7
[فصل من أركان الدين الحجّ]
9
[مسألة 1: لا خلاف في أنّ وجوب الحجّ بعد تحقّق الشرائط فوري]
14
[مسألة 2: لو توقّف إدراك الحجّ بعد حصول الاستطاعة على مقدّمات من السفر و تهيئة أسبابه]
18
[فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام]
28
[و هي امور:]
28
[أحدها: الكمال بالبلوغ و العقل]
28
[مسألة 1: يستحبّ للصبي المميّز أن يحجّ]
31
[مسألة 2: يستحبّ للوليّ أن يحرم بالصبي غير المميّز بلا خلاف]
35
[مسألة 3: لا يلزم كون الوليّ محرما في الاحرام بالصبي]
45
[مسألة 4: المشهور على أنّ المراد بالوليّ في الاحرام بالصبي الغير المميّز الولي الشرعي]
46
[مسألة 5: النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الوليّ لا من مال الصبي]
48
[مسألة 6: الهدي على الوليّ]
48
[مسألة 7: أنّه لو حجّ الصبي عشر مرّات لم يجزئه عن حجّة الإسلام]
59
[مسألة 8): إذا مشى الصبي إلى الحجّ فبلغ قبل أن يحرم من الميقات و كان مستطيعا]
70
[مسألة 9: إذا حجّ باعتقاده أنّه غير بالغ ندبا فبان بعد الحجّ أنّه كان بالغا فهل يجزي عن حجّة الإسلام أو لا؟]
70
[الثاني من الشروط: الحرية]
73
[مسألة 1: إذا أذن المولى لمملوكه في الاحرام فتلبّس به ليس له أن يرجع في إذنه]
76
[مسألة 2: يجوز للمولى أن يبيع مملوكه المحرم بإذنه]
84
[مسألة 3: إذا انعتق العبد قبل المشعر فهديه عليه]
84
[مسألة 4: إذا أتى المملوك المأذون في إحرامه بما يوجب الكفّارة فهل هي على مولاه]
85
[مسألة 5: إذا أفسد المملوك المأذون حجّه بالجماع قبل المشعر]
91
[مسألة 6: لا فرق فيما ذكر بين القن و المدبّر و المكاتب و أمّ الولد و المبعّض]
93
[مسألة 7: إذا أمر المولى مملوكه بالحجّ وجب عليه طاعته]
96
[الثالث: الاستطاعة]
96
[مسألة 1: لا خلاف و لا إشكال في عدم كفاية القدرة العقلية]
96
[مسألة 2: لا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب و البعيد]
117
[مسألة 3: لا يشترط وجودهما عينا]
117
[مسألة 4: المراد بالزاد هنا المأكول و المشروب و سائر ما يحتاج إليه المسافر]
118
[مسألة 5: إذا لم يكن عنده الزاد و لكن كان كسوبا]
119
[مسألة 6: إنّما يعتبر الاستطاعة من مكانه لا من بلده]
120
[مسألة 7: إذا كان من شأن ركوب المحمل أو الكنيسة و لم يوجد سقط الوجوب]
121
[مسألة 8: غلاء أسعار ما يحتاج إليه أو اجرة المركوب في تلك السنة لا يوجب السقوط]
122
[مسألة 9: لا يكفي في وجوب الحجّ وجود نفقة الذهاب فقط]
122
[مسألة 10: أنّه لا يشترط وجود أعيان ما يحتاج إليه من نفقة الحجّ من الزاد و الراحلة]
123
[مسألة 11: لو كان بيده دار موقوفة تكفيه لسكناه و كان عنده دار مملوكة]
124
[مسألة 12: لو لم تكن المستثنيات زائدة عن اللائق بحاله بحسب عينها لكن كانت زائدة بحسب القيمة]
125
[مسألة 13: إذا لم يكن عنده من أعيان المستثنيات لكن كان عنده ما يمكن شرائها به من النقود أو نحوها]
125
[مسألة 15: إذا لم يكن عنده ما يحجّ به و لكن كان له دين على شخص بمقدار مئونته أو بما تتمّ به مئونته]
127
[مسألة 16: لا يجب الاقتراض للحجّ إذا لم يكن له مال]
129
[مسألة 17: إذا كان عنده ما يكفيه للحجّ و كان عليه دين]
129
[مسألة 14: إذا كان عنده مقدار ما يكفيه للحجّ و نازعته نفسه إلى النكاح]
126
[مسألة 18: لا فرق في كون الدين مانعا من وجوب الحجّ بين أن يكون سابقا على حصول المال بقدر الاستطاعة أو لا]
140
[مسألة 19: إذا كان عليه خمس أو زكاة و كان عنده مقدار ما يكفيه للحجّ لولاهما]
141
[مسألة 20: إذا كان عليه دين مؤجّل بأجل طويل جدّا]
141
[مسألة 21: إذا شكّ في مقدار ماله و أنّه وصل إلى حدّ الاستطاعة أو لا]
142
[مسألة 22: لو كان بيده مقدار نفقة الذهاب و الاياب و كان له مال غائب لو كان باقيا يكفيه في رواج أمره بعد العود]
142
[مسألة 23: إذا حصل عنده مقدار ما يكفيه للحجّ]
143
[مسألة 24: إذا كان له مال غائب بقدر الاستطاعة- وحده أو منضمّا إلى ماله الحاضر]
150
[مسألة 25: إذا وصل ماله إلى حدّ الاستطاعة لكنّه كان جاهلا به أو كان غافلا عن وجوب الحجّ عليه ثمّ تذكّر بعد أن تلف ذلك المال]
151
[مسألة 26: إذا اعتقد أنّه غير مستطيع فحجّ ندبا]
155
[مسألة 27: هل تكفي في الاستطاعة الملكية المتزلزلة للزاد و الراحلة و غيرهما]
156
[مسألة 29: إذا تلف بعد تمام الاعمال مئونة عوده إلى وطنه أو تلف ما به الكفاية من ماله في وطنه]
158
[مسألة 30: الظاهر عدم اعتبار الملكية في الزاد و الراحلة]
159
[مسألة 31: لو أوصى له بما يكفيه للحجّ]
160
[مسألة 32: إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يزور الحسين عليه السّلام في كلّ عرفة ثمّ حصلت]
160
[مسألة 33: النذر المعلّق على أمر قسمان]
164
[مسألة 34: إذا لم يكن له زاد و راحلة و لكن قيل له: حجّ و عليّ نفقتك و نفقة عيالك]
165
[مسألة 35: لا يمنع الدين من الوجوب في الاستطاعة البذلية.]
167
[مسألة 36: لا يشترط الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة البذلية]
168
[مسألة 37: إذا وهبه ما يكفيه للحجّ لأن يحجّ]
168
[مسألة 38: لو وقف شخص لمن يحجّ- أو أوصى أو نذر كذلك- فبذل المتولّي أو الوصي أو الناذر له]
170
[مسألة 39: لو أعطاه ما يكفيه للحجّ خمسا أو زكاة و شرط عليه أن يحجّ به]
170
[مسألة 40: الحجّ البذلي مجز عن حجّة الإسلام]
173
[مسألة 42: إذا رجع الباذل في أثناء الطريق]
177
[مسألة 43: إذا بذل لأحد اثنين أو ثلاثة]
177
[مسألة 44: الظاهر أنّ ثمن الهدي على الباذل]
180
[مسألة 45: إنّما يجب بالبذل الحجّ الذي هو وظيفته على تقدير الاستطاعة]
181
[مسألة 46: إذا قال له: بذلت لك هذا المال مخيّرا بين أن تحجّ به أو تزور الحسين عليه السّلام]
182
[مسألة 47: لو بذل له مالا ليحجّ بقدر ما يكفيه فسرق في أثناء الطريق]
182
[مسألة 48: لو رجع عن بذله في الأثناء]
182
[مسألة 49: لا فرق في الباذل بين أن يكون واحدا أو متعدّدا]
183
[مسألة 50: لو عيّن له مقدارا ليحجّ به و اعتقد كفايته فبان عدمها]
183
[مسألة 51: إذ قال: (اقترض و حجّ و عليّ دينك) ففي وجوب ذلك عليه نظر]
184
[مسألة 52: لو بذل له مالا ليحجّ به فتبيّن بعد الحجّ أنّه كان مغصوبا]
184
[مسألة 53: لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحجّ باجرة يصير بها مستطيعا]
186
[مسألة 54: إذا استؤجر أي طلب منه إجارة نفسه للخدمة بما يصير به مستطيعا]
190
[مسألة 55: يجوز لغير المستطيع أن يؤجّر نفسه للنيابة عن الغير و إن حصلت الاستطاعة بمال الإجارة]
191
[مسألة 56: إذا حجّ لنفسه أو عن غيره، تبرّعا أو بالإجارة، مع عدم كون مستطيعا فلا يكفيه عن حجّة الإسلام]
192
[مسألة 57: يشترط في الاستطاعة- مضافا إلى مئونة الذهاب و الإياب- وجود ما يموّن به عياله حتى يرجع]
192
[مسألة 58: الأقوى وفاقا لأكثر القدماء اعتبار الرجوع إلى كفاية]
194
[مسألة 59: لا يجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده و يحجّ به]
195
[مسألة 60: إذا حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحجّ من ماله]
197
[مسألة 61: يشترط في وجوب الحجّ الاستطاعة البدنية]
197
[مسألة 62: و يشترط أيضا الاستطاعة الزمانية]
198
[مسألة 63: و يشترط أيضا الاستطاعة السربية]
199
[مسألة 64: إذا استلزم الذهاب إلى الحجّ تلف مال له في بلده معتدّ به لم يجب]
202
[مسألة 65: أنّه يشترط في وجوب الحجّ مضافا إلى البلوغ و العقل و الحرية الاستطاعة المالية و البدنية و الزمانية]
202
[مسألة 66: إذا حجّ مع استلزامه لترك واجب أو ارتكاب محرم لم يجزه]
209
[مسألة 67: إذا كان في الطريق عدوّ لا يندفع إلّا بالمال فهل يجب بذله و يجب الحجّ أو لا؟]
209
[مسألة 68: لو توقّف الحجّ على قتال العدو لم يجب حتى مع ظنّ الغلبة عليه و السلامة.]
210
[مسألة 69: لو انحصر الطريق في البحر وجب ركوبه]
210
[مسألة 70: إذا استقرّ عليه الحجّ و كان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة وجب عليه أداؤها]
210
[مسألة 71: يجب على المستطيع الحجّ مباشرة]
211
النيابة
212
[مسألة 72: إذا استقرّ الحجّ عليه و لم يتمكّن من المباشرة لمرض لم يرج زواله]
212
[مسألة 41: يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الاحرام]
175
[مسألة 73: إذا مات من استقرّ عليه الحجّ في الطريق]
227
[مسألة 74: الكافر يجب عليه الحجّ إذا استطاع]
230
[مسألة 75: لو أحرم الكافر ثمّ أسلم في الأثناء]
235
[مسألة 76: المرتدّ يجب عليه الحجّ]
249
[مسألة 77: لو أحرم مسلما ثمّ ارتدّ ثمّ تاب لم يبطل إحرامه على الأصحّ]
252
[مسألة 78: اذا حج المخالف ثم استبصر لا يجب عليه الاعادة]
253
[مسألة 79: لا يشترط اذن الزوج للزوجة في الحج اذا كانت مستطيعة]
253
[مسألة 80: لا يشترط وجود المحرم في حج المرأة اذا كانت مأمونة على نفسها و بضعها]
260
[مسألة 81: اذا استقر عليه الحج بأن استكملت الشرائط و اهمل حتى زالت أو زال بعضها]
264
[مسألة 82: اذا استقر عليه العمرة فقط أو الحج فقط]
268
[مسألة 83: تقضى حجّة الاسلام من أصل التركة اذا لم يوص بها]
268
[مسألة 84: لا يجوز للورثة التصرف في التركة قبل استيجار الحج اذا كان مصرفه مستغرقا لها]
277
[مسألة 85: إذا أقرّ بعض الورثة بوجوب الحجّ على المورث و أنكره الآخرون]
285
[مسألة 87: إذا تبرّع متبرع بالحجّ عن الميّت رجعت اجرة الاستئجار إلى الورثة]
293
[مسألة 88: هل الواجب الاستئجار عن الميّت من الميقات أو البلد.]
294
[مسألة 89: لو لم يمكن الاستئجار إلّا من البلد وجب و كان جميع المصرف من الأصل]
297
[مسألة 90: إذا أوصى بالبلدية، أو قلنا بوجوبها مطلقا فخولف و استؤجر من الميقات أو تبرّع عنه متبرّع]
298
[مسألة 91: الظاهر أنّ المراد بالبلد هو البلد الذي مات فيه]
298
[مسألة 92: لو عيّن بلدة غير بلده]
298
[مسألة 93: على المختار من كفاية الميقاتية لا يلزم أن يكون من الميقات أو الأقرب إليه فالأقرب.]
298
[مسألة 94: إذا لم يمكن الاستئجار من الميقات و أمكن من البلد]
299
[مسألة 95: إذا لم تف التركة بالاستئجار من الميقات لكن أمكن الاستئجار من الميقات الاضطراري كمكّة أو أدنى الحل]
299
[مسألة 96: بناء على المختار من كفاية الميقاتية لا فرق بين الاستئجار عنه و هو حيّ أو ميّت]
299
[مسألة 97: الظاهر وجوب المبادرة إلى الاستئجار في سنة الموت]
300
[مسألة 98: إذا أهمل الوصي أو الوارث الاستئجار فتلفت التركة أو نقصت قيمتها]
300
[مسألة 99: على القول بوجوب البلدية و كون المراد بالبلد الوطن إذا كان له وطنان الظاهر وجوب اختيار الأقرب إلى مكّة]
300
[مسألة 86: إذا كان على الميّت الحجّ و لم تكن تركته وافية به و لم يكن دين]
292
[مسألة 102: الأحوط في صورة تعدّد من يمكن استئجاره استئجار من أقلّهم اجرة]
307
[مسألة 103: قد عرفت أنّ الأقوى كفاية الميقاتية لكن الأحوط الاستئجار من البلد بالنسبة إلى الكبار من الورثة]
307
[مسألة 104: إذا علم أنّه كان مقلّدا و لكن لم يعلم فتوى مجتهده في هذه المسألة فهل يجب الاحتياط أو المدار على تقليد الوصي أو الوارث؟]
307
[مسألة 105: إذا علم استطاعة الميّت مالا و لم يعلم تحقّق سائر الشرائط في حقّه]
307
[مسألة 106: إذا علم استقرار الحجّ عليه و لم يعلم أنّه أتى به أم لا]
307
[مسألة 107: لا يكفي الاستئجار في براءة ذمّة الميّت و الوارث]
310
[مسألة 108: إذا استأجر الوصي أو الوارث من البلد غفلة عن كفاية الميقاتية]
310
[مسألة 109: إذا لم يكن للميّت تركة و كان عليه الحجّ]
310
[مسألة 110: من استقرّ عليه الحجّ و تمكّن من أدائه ليس له أن يحجّ عن غيره]
313
[فصل في الحجّ الواجب بالنذر و العهد و اليمين]
323
[مسألة 1: ذهب جماعة إلى أنّه يشترط في انعقاد اليمين من المملوك إذن المولى]
326
[مسألة 100: بناء على البلدية الظاهر عدم الفرق بين أقسام الحجّ الواجب]
301
[مسألة 101: إذا اختلف تقليد الميّت و الوارث في اعتبار البلدية أو الميقاتية فالمدار على تقليد الميّت]
301
[مسألة 2: إذا كان الوالد كافرا ففي شمول الحكم له وجهان أوجههما العدم]
334
[مسألة 3: هل المملوك المبعض حكمه حكم القن أو لا؟ وجهان لا يبعد الشمول،]
334
[مسألة 4: الظاهر عدم الفرق في الولد بين الذكر و الأنثى]
334
[مسألة 5: إذا نذر أو حلف المملوك بإذن المالك ثمّ انتقل إلى غيره بالإرث أو البيع أو نحوه]
334
[مسألة 6: لو نذرت المرأة أو حلفت حال عدم الزوجية ثمّ تزوّجت وجب عليها العمل به]
335
[مسألة 7: إذا نذر الحجّ من مكان معيّن كبلده أو بلد آخر معيّن فحجّ من غير ذلك المكان لم تبرأ ذمّته]
336
[مسألة 8: إذا نذر أن يحجّ و لم يقيّده بزمان، فالظاهر جواز التأخير إلى ظنّ الموت أو الفوت]
336
[مسألة 9: إذا نذر الحجّ مطلقا أو مقيّدا بسنة معيّنة و لم يتمكن من الإتيان به حتى مات]
346
[مسألة 10: إذا نذر الحجّ معلّقا على أمر كشفاء مريضه أو مجيء مسافره فمات قبل حصول المعلّق عليه هل يجب القضاء عنه أم لا.]
348
[مسألة 11: إذا نذر الحجّ و هو متمكّن منه فاستقرّ عليه ثمّ صار معضوبا لمرض أو نحوه أو مصدودا بعدوّ أو نحوه]
349
[مسألة 12: لو نذر أن يحجّ رجلا في سنة معيّنة فخالف مع تمكّنه]
349
[مسألة 13: لو نذر الإحجاج معلّقا على شرط كمجيء المسافر أو شفاء المريض فمات قبل حصول الشرط مع فرض حصوله بعد ذلك و تمكّنه منه قبله]
350
[مسألة 14: إذا كان مستطيعا و نذر أن يحجّ حجّة الإسلام]
351
[مسألة 15: لا يعتبر في الحجّ النذري الاستطاعة الشرعية]
352
[مسألة 16: إذا نذر حجّا غير حجّة الإسلام في عامه و هو مستطيع]
352
[مسألة 17: إذا نذر حجّا في حال الاستطاعة الشرعية ثمّ حصلت له]
353
[مسألة 18: إذا كان نذره في حال عدم الاستطاعة فوريا ثمّ استطاع و أهمل عن وفاء النذر في عامه]
353
[مسألة 19: إذا نذر الحجّ و أطلق من غير تقييد بحجّة الإسلام و لا بغيره و كان مستطيعا أو استطاع بعد ذلك فهل يتداخلان]
354
[مسألة 20: إذا نذر الحجّ حال عدم استطاعته معلّقا على شفاء ولده مثلا فاستطاع قبل حصول المعلق عليه]
356
[مسألة 21: إذا كان عليه حجّة الإسلام و الحجّ النذري و لم يمكنه الإتيان بهما]
357
[مسألة 22: من عليه الحجّ الواجب بالنذر الموسّع يجوز له الإتيان بالحجّ المندوب قبله]
357
[مسألة 23: إذا نذر أن يحجّ أو يحجّ انعقد]
358
[مسألة 24: إذا نذر أن يحجّ أو يزور الحسين عليه السّلام من بلده ثمّ مات قبل الوفاء بنذره]
359
[مسألة 25: إذا علم أنّ على الميّت حجّا و لم يعلم أنّه حجّة الإسلام أو حجّ النذر]
360
[مسألة 26: إذا نذر المشي في حجّه الواجب عليه أو المستحب]
360
[مسألة 27: لو نذر الحجّ راكبا انعقد و وجب]
366
[مسألة 28: يشترط في انعقاد النذر ماشيا أو حافيا تمكّن الناذر و عدم تضرّره بهما]
368
[مسألة 29: في كون مبدأ وجوب المشي أو الحفاء بلد النذر أو ... أقوال]
370
[مسألة 30: لا يجوز لمن نذر الحجّ ماشيا أو المشي في حجّه أن يركب البحر]
372
[مسألة 31: إذا نذر المشي فخالف نذره فحجّ راكبا]
374
[مسألة 32: لو ركب بعضا و مشى بعضا فهو كما لو ركب الكلّ لعدم الإتيان بالمنذور]
377
[مسألة 33: لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره لتمكّنه منه أو رجائه سقط]
378
[مسألة 34: إذا نذر الحجّ ماشيا فعرض مانع آخر غير العجز عن المشي]
381
المحتويات
383
اسم الکتاب :
سند العروة الوثقى، كتاب الحج
المؤلف :
السند، الشيخ محمد
الجزء :
1
صفحة :
392
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir