responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 350

يقضى عنه من أصل التركة و أمّا لو نذر الإحجاج بأحد الوجوه و لم يتمكّن منه حتى مات ففي وجوب قضائه و عدمه وجهان أوجههما ذلك.

لأنّه واجب مالي أوجبه على نفسه فصار دينا. غاية الأمر أنّه ما لم يتمكّن معذور، و الفرق بينه و بين نذر الحجّ بنفسه أنّه لا يعدّ دينا مع عدم التمكّن منه و اعتبار المباشرة بخلاف الإحجاج فإنّه كنذر بذل المال كما إذا قال (للّه عليّ أن اعطى الفقراء مائة درهم) و مات قبل تمكّنه، و دعوى كشف عدم التمكّن عن عدم الانعقاد ممنوعة، ففرق بين إيجاب مال على نفسه أو إيجاب عمل مباشري و إن استلزم صرف المال فإنّه لا يعدّ دينا عليه بخلاف الأوّل (1).

[مسألة 13: لو نذر الإحجاج معلّقا على شرط كمجيء المسافر أو شفاء المريض فمات قبل حصول الشرط مع فرض حصوله بعد ذلك و تمكّنه منه قبله]

(مسألة 13): لو نذر الإحجاج معلّقا على شرط كمجيء المسافر أو شفاء المريض فمات قبل حصول الشرط مع فرض حصوله بعد ذلك و تمكّنه منه قبله، فالظاهر وجوب القضاء عنه إلّا أن يكون مراده التعليق على ذلك الشرط مع كونه حيّا حينه، و يدلّ على ما ذكرنا خبر (2) مسمع بن عبد الملك فيمن كان له جارية حبلى فنذر إن هي ولدت غلاما أن يحجّه أو يحجّ عنه، حيث قال الصادق عليه السّلام بعد ما سئل عن هذا إن رجلا نذر في ابن له إن هو أدرك أن يحجّه أو يحجّ عنه فمات الأب و أدرك الغلام بعد فأتى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فسأله عن ذلك فأمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن يحجّ عنه ممّا ترك أبوه و قد عمل به جماعة و على ما ذكرنا لا يكون مخالفا للقاعدة كما تخيّله سيّد الرياض و قرّره عليه صاحب الجواهر و قال إنّ الحكم فيه تعبّدى على خلاف القاعدة.

(1) قد تقدّم الحال في هذا الفرض في المسألة الثامنة عند التعرّض لصحاح ضريس و ابن أبي يعفور و مسمع غير المعرض عنها فلاحظ، كما أنّه قد تقدّم أنّ مفاد النذر وضعي لمفاد اللام خلافا لما ذكره الماتن بين موارد النذر و المثال الذي ذكره من نذر إعطاء الفقراء مالا أو نذر بذل المال للحجّ مع غضّ النظر عمّا ذكرناه ليس مفاده وضعيا و لا كونه دينا إذ هو أيضا نذر الفعل المتعلّق بالمال لا من نذر النتيجة.

(2) قد تقدّم تخريج مضمون ذيل الرواية و هو فرض الماتن في المسألتين التاسعة

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست