responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 352

[مسألة 15: لا يعتبر في الحجّ النذري الاستطاعة الشرعية]

(مسألة 15): لا يعتبر في الحجّ النذري الاستطاعة الشرعية بل يجب مع القدرة العقلية، خلافا للدروس و لا وجه له إذ حاله حال سائر الواجبات التي تكفيها القدرة عقلا» (1).

[مسألة 16: إذا نذر حجّا غير حجّة الإسلام في عامه و هو مستطيع]

(مسألة 16): إذا نذر حجّا غير حجّة الإسلام في عامه و هو مستطيع لم ينعقد إلّا إذا نوى ذلك على تقدير زوالها فزالت و يحتمل الصحّة مع الإطلاق أيضا إذا زالت حملا لنذره على الصحّة (2).

بالنسبة للاستطاعة فقد عرفت أنّ الأقوى أنّها شرط في تنجيز حجّة الإسلام لا في أصل مشروعيّتها و على ذلك فلو نذر و هو فاقد للاستطاعة ينعقد نذره مطلقا غير معلّق على الاستطاعة إلّا أن يكون إتيانه به حرجيا فتتبع صحّة انعقاد كيفيّة قصده.

(1) ظاهر عبارة الشهيد و إن أوهمت الخلاف إلّا أنّ الأقرب أنّ مراده غير ذلك بقرينة أنّه فرض النذر قبل الاستطاعة الشرعية غير المعلّق عليها و كذا ما فرّعه من صرف الاستطاعة إلى النذر و ما حكاه من خلاف الأصحاب حيث قدّم حجّة الإسلام عليه، ظاهر ذلك كلّه في كون النذر معدم الاستطاعة المأخوذة في حجّة الإسلام فالمفروض أنّ الاستطاعة مأخوذ فيها خلوّ الذمّة من الاشتغال بالنذر. ثمّ إنّه إن بنى على أنّ أجزاء الاستطاعة الشرعية كلّها بمقدار مؤدى الحرج كان الحجّ النذري كذلك إذ لا يبقى النذر مع فرض الحرج و المشقّة أو الضرر. نعم لو بني على أنّ الأجزاء فيها بمقدار أخصّ من مؤدى الحرج لم يعتبر ذلك في نذره.

(2) و الظاهر أنّه من سبق التعبير و إلّا فليس المورد من أصالة الصحّة لعدم فرض المسألة في شكّ الناذر في قصد نذره بما قصد أو شكّ غيره في ذلك بل الكلام في حكم ما قد قصد. ثمّ إنّ تصحيح النذر على فرض زوال الاستطاعة لا من باب إطلاق المتعلّق في صيغة النذر كما توهّمه عبارة الماتن بل لأجل تصوير تمشي القصد و إلّا فليس للمتعلّق بلحاظ الواقع فردان. ثمّ إنّ هذا الفرض يتصوّر فيما إذا نوى حجّ النيابة

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست