responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 346

[مسألة 9: إذا نذر الحجّ مطلقا أو مقيّدا بسنة معيّنة و لم يتمكن من الإتيان به حتى مات]

(مسألة 9): إذا نذر الحجّ مطلقا أو مقيّدا بسنة معيّنة و لم يتمكن من الإتيان به حتى مات لم يجب القضاء عنه، لعدم وجوب الأداء عليه حتى يجب القضاء عنه فيكشف ذلك عن عدم انعقاد نذره (1).

الزكاة و على حجّة الإسلام و على نذر الحجّ أنّهنّ بمنزلة الدين، و فيه أنّ الرواية ضعيفة السند المشتملة على هذه اللفظة، مضافا إلى ما ذكرناه من النقاط في الوجوب السابقة فلاحظ.

(1) ذكر في الجواهر أنّه لا خلاف بينهم إلّا أنّه حكى قول كاشف اللثام: «و يشكل الفرق بينه و بين الصوم المنذور إذا عجز عنه مع حكمه بقضائه [1] في الأيمان و إن فرّق بوجود النصّ على قضائه إذا اتّفق عيدا لزمه القول بقضائه حينئذ مع أنّه يقوى عدمه».

و يمكن تقريب الإشكال بأنّ القدرة و إن كانت قيدا في وجوب النذر أو صحّة أنّ متعلّق النذر في نفسه إذا افترض أنّه ذو بدل فلا تنتفي القدرة بمجرّد العجز عن متعلّق نفسه ما دامت القدرة على البدل موجودة.

فالكلام يجب أن يوقع في الصغرى لا سيّما و أنّه قد تقدّمت في مسألة (72) من فصل الاستطاعة أنّ وجوب النيابة في الحجّ يعمّ كلّ حجّ واجب سوى حجّة الإسلام أو الواجب الأعمّ من الفاسد و القضاء كما ذهب إليه جماعة منهم الشهيد فمع فرض بدلية الاستنابة عن الحجّ المباشري لا يتحقّق فرض العجز عن الحجّ النذري بالعجز عن المباشر، لأنّه له بدل و هو الاستنابة و هي ممكنة و لو بالإيصاء و الوصية فبقي الوجوب في ذمّة الميّت على حاله من الواجبات الموسّعة ذات البدل فمع تصريح من أشرنا إليهم من الجماعة في تلك المسألة القائلين بلزوم النيابة مع العجز في الحجّ النذري لا يتحقّق الإجماع في هذه المسألة، و كأنّ وجه من نفى القضاء هو مبني على


[1] - أي العلامة.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست