responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 345

..........

عباد بن صهيب [1]. المتقدّمة من تمثيل الزكاة على الميّت التي لم يؤدّها بالدين عليه لقوله عليه السّلام: «إنّه بمنزلة الدين عليه» فمن ثمّة يقرّب وجه القاعدة المزبورة بالوجه الأوّل الذي ذكره الماتن بعد الاستدلال عليه بالروايتين.

و هذا التقريب و إن لم يخل عن كونه وجها لتلك القاعدة إلّا أنّه لا يمكن الاعتماد بمفرده لما قدّمنا من إنّ مفاد النذر وضعي لا تكليفي محض كي تساوى به الواجبات المالية التكليفية.

و أمّا تحديد الإخراج من الثلث فهو و إن كان في نذر الإحجاج الذي هو أولى بالدينية من نذر الحجّ، فقد عرفت أنّه معارض بظاهر صحيحة مسمع بن عبد الملك و أنّ الصحيحة موافقة لمقتضى القواعد، مضافا إلى دعوى إعراض مشهور المتأخّرين عنهما و إن كان قد يقرّب بأنّ الصحيحة ظاهرة في الإخراج من الأصل فيمكن حملها على صريح الروايتين في الإخراج من الثلث و قد عرفت أنّ القدماء استدلّوا للمقام بهما فدعوى الإعراض في غير محلّها فلا ينبغي ترك الاحتياط كما لو كان في الورثة صغار من ملاحظة نسبة الثلث إنّ و فى بذلك و إلّا أخرج الزائد من سهم الكبار.

و قد يقال أنّ صحيحة ضريس كما قد عرفت قد اشتملت على تنجيز النذر بعد موت الميّت فيمكن حملها- و كذا محتمل صحيحة ابن أبي يعفور- على كون النذر معلّقا إنشائيا غير منجّز و يكون بحكم الوصية كما عرفت. فيتعيّن العمل بظاهر صحيحة مسمع لا سيّما و أنّها أوضح دلالة منهما.

فتحصّل: ما هو مقتضى القاعدة و ما هو العمدة في الوجه الثالث.

الرابع: تقريب دلالة رواية الخثعمية على أنّ الواجبات الإلهية سواء كانت بدنية أو مالية ذات التكليف المحض أنّها ديون و أحقّ بالقضاء من دين الناس كما ورد فيها (دين اللّه أحقّ أن يقضى) و يعضد مفادها ما تقدّم من الروايات التي أطلق فيها على


[1] - 40 من أبواب الوصايا.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست