responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 347

..........

أنّ القضاء في المقام بأمر جديد.

أقول: عبارة الشهيد الأوّل في الدروس «و لو بذل للمعضوب الفقير مال يكفي للنيابة ففي وجوب قبوله وجهان مبنيان على قبول الصحيح و أولى بالمنع و يلزم من وجوب قبول المال وجوب قبول بذل النيابة بطريق أولى و لو وجب عليه الحجّ بإفساد أو نذر فهو كحجّة الإسلام بل أقوى» [1].

نعم للشهيد عبارة اخرى قد يظهر منها غير ذلك قال: «و لو نذر الحجّ بولده أو عنه لزم فإن مات الناذر استأجر عنه من الأصل و لو مات الولد قبل التمكّن فالأقرب السقوط و لو مات بعد وجب القضاء و الظاهر مراعاة وجوب التمكّن في وجوب القضاء على الناذر أيضا و لو قيّد الحجّ بعام فمرض أو صدّ فلا قضاء و كذا لو لم يستطع» [2].

فيمكن الجمع بين العبارتين بحمل الاولى على ما لو استقرّ الحجّ النذري في ذمّته بتمكّنه منه مباشرا سابقا، و لكن يشكل هذا الحمل أيضا بلحاظ منع الشهيد الأوّل من لزوم الاستنابة في الحجّ النذري حيث أنّه على الحمل المزبور الاستنابة لازمة لا محالة و لو قبل الممات فالجمع بين الكلمات متدافع.

و سيأتي في المسألة (11) فيما لو نذر الحجّ و هو معضوب أنّ الشيخ و أتباعه ذهبوا إلى وجوب الاستنابة، و كذا لو أفسد حجّه، حتى أنّه قال في الجواهر بعد ما نقل محاولة كاشف اللثام تأويل عبارة الشيخ في المبسوط على غير ذلك، قال: إنّ الانصاف ظهور عبارة المبسوط في النذر معضوبا و لعلّ وجهه فحوى ثبوتها في حجّة الإسلام كذلك بتقريب أنّ مشروعيّته على الوجه المزبور، فنذر ملزم به على حسب ما هو مشروع، انتهى كلام الجواهر.

أقول: و هذا عين التقريب الذي ذكرناه من تأتي القدرة على البدل. ثمّ إنّ ظاهر


[1] - الدروس، ج 1، ص 313.

[2] - الدروس، ج 1، ص 319.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست