اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 347
..........
أنّ القضاء في المقام بأمر جديد.
أقول: عبارة الشهيد الأوّل في الدروس «و لو بذل للمعضوب الفقير مال يكفي للنيابة ففي وجوب قبوله وجهان مبنيان على قبول الصحيح و أولى بالمنع و يلزم من وجوب قبول المال وجوب قبول بذل النيابة بطريق أولى و لو وجب عليه الحجّ بإفساد أو نذر فهو كحجّة الإسلام بل أقوى» [1].
نعم للشهيد عبارة اخرى قد يظهر منها غير ذلك قال: «و لو نذر الحجّ بولده أو عنه لزم فإن مات الناذر استأجر عنه من الأصل و لو مات الولد قبل التمكّن فالأقرب السقوط و لو مات بعد وجب القضاء و الظاهر مراعاة وجوب التمكّن في وجوب القضاء على الناذر أيضا و لو قيّد الحجّ بعام فمرض أو صدّ فلا قضاء و كذا لو لم يستطع» [2].
فيمكن الجمع بين العبارتين بحمل الاولى على ما لو استقرّ الحجّ النذري في ذمّته بتمكّنه منه مباشرا سابقا، و لكن يشكل هذا الحمل أيضا بلحاظ منع الشهيد الأوّل من لزوم الاستنابة في الحجّ النذري حيث أنّه على الحمل المزبور الاستنابة لازمة لا محالة و لو قبل الممات فالجمع بين الكلمات متدافع.
و سيأتي في المسألة (11) فيما لو نذر الحجّ و هو معضوب أنّ الشيخ و أتباعه ذهبوا إلى وجوب الاستنابة، و كذا لو أفسد حجّه، حتى أنّه قال في الجواهر بعد ما نقل محاولة كاشف اللثام تأويل عبارة الشيخ في المبسوط على غير ذلك، قال: إنّ الانصاف ظهور عبارة المبسوط في النذر معضوبا و لعلّ وجهه فحوى ثبوتها في حجّة الإسلام كذلك بتقريب أنّ مشروعيّته على الوجه المزبور، فنذر ملزم به على حسب ما هو مشروع، انتهى كلام الجواهر.
أقول: و هذا عين التقريب الذي ذكرناه من تأتي القدرة على البدل. ثمّ إنّ ظاهر