responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 344

..........

تبرّعي كما وجه بذلك لهم كاشف اللثام و إن كان فى هذا التوجيه تأمّل مع لطافته في نفسه حيث أنّ إنشاء النذر و إن كان تصرّفا إلّا أنّه بهذا التصرّف يتوجّه الوجوب على الناذر نفسه لا على الورثة كما في الإيصاء الذي ليس الوجوب متوجّها إلى الميّت و إن كان في اخراج المنذر من التركة وجوب آخر يخاطب به الورثة أيضا فلو اريد التشبيه فالأولى التشبيه بالايصاء بالدين أو الواجب المالي.

و أمّا تقريب الروايتين الاولتين فلدلالتهما على وجوب اخراج النذر من التركة و إن لم يوص بها الميّت و هما و إن كانا في نذر الإحجاج الذي هو أشبه بالنذر المالي الخاصّ إلّا أنّهما دالّتان على أي حال على لزوم إخراج النذر من التركة.

نعم قد خدش فيهما بأعراض المشهور عن العمل بهما في موردهما، و لكن الخدشة غير تامّة لعدم التحقّق من الأعراض إذ عبارة صاحب الجواهر عدم العلم بعمل الأصحاب في موردهما، بل قد عرفت ذهاب جماعة من القدماء إلى إخراج نذر حجّ نفسه من الثلث و ظاهرهم الأخذ بمفاد الروايتين تسوية لموارد النذر، بل قد صرّحوا بالتمسّك بهما.

و على تقدير التنزّل فالإعراض إنّما هو في تحديد الثلث لا في أصل الإخراج و لا أصل وجوب القضاء فتتبعّض الحجّية و إن لم يكن من تبعّض الفقرات ففي مفادهما دلالة على أنّ الواجبات الموسّعة لا تسقط بالموت عن الذمّة لأنّ ظاهر مفادهما أنّ الوجوب بعد الموت بقاء للوجوب الأوّل حيث عبّر في الرواية الاولى أنّه مثل دين عليه.

ثمّ إنّه قد يقرّب في مفادهما أنّهما دالّتان على القاعدة الكلّية المتقدّم دعوى الإجماع عليها ببيان أنّهما تعلّلان الإخراج من التركة بكون النذر واجبا على الميّت لا سيّما الثانية فإنّها مرتّبة لأدائها عنه من الثلث لكونها على الأب و كذلك في الصحيحة الاولى حيث إنّها مثلت الواجب على الميّت بالدين عليه نظير ما ورد في صحيحة

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست