responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 343

..........

ثلثه ما يحجّ به [1] رجلا لنذره و قد و فى بالنذر و إن لم يكن ترك مالا [إلّا] بقدر ما يحجّ به حجّة الإسلام حجّ عنه بما ترك و يحجّ عنه وليّه حجّة النذر، إنّما هو مثل دين عليه» [2].

و صحيحة عبد اللّه بن أبي يعفور قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: رجل نذر للّه إن عافى ابنه من وجعه ليحجنّه إلى بيت اللّه الحرام فعافى اللّه الابن و مات الأب فقال: الحجّة على الأب يؤدّيها عنه بعض ولده قلت: هي واجبة على ابنه الذي نذر فيه؟ فقال: هي واجبة على الأب من ثلثه أو يتطوّع ابنه فيحجّ عن أبيه» [3].

و صحيحة مسمع بن عبد الملك قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام كانت لي جارية حبلى فنذرت اللّه عزّ و جلّ إنّ ولدت غلاما أنّ أحجّه أو أحجّ عنه فقال عليه السّلام: إنّ رجلا نذر للّه عزّ و جل فى ابن له إن هو أدرك أن يحجّه عنه أو يحججه فمات الأب و أدرك الغلام بعد فأتى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الغلام فسأله عن ذلك فأمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن يحجّ عنه ممّا ترك أبوه» [4].

أمّا تقريب الدلالة فالثالثة فرضها عين ما نحن فيه في فرض السائل كما أنّ إطلاق إخراج الحجّة من التركة ظاهره أنّه يخرج من الأصل إذ لو اريد أنّه من الثلث لقيّد صلّى اللّه عليه و آله فهي كالصريحة.

و ما في جوابه عليه السّلام من الفرض الآخر قد يتراءى منه أنّ ما علق عليه النذر و هو إدراك الغلام قد تحقّق بعد موت الأب الناذر و لم يضرّ ذلك بوجوب تعلّق الفعل بالأب بعد موته و إن لم يبنى على الواجب المعلّق في النذر أو المشروط بشرط متأخّر مع أنّ مثل هذا الإنشاء للنذر هو تصرّف معلّق لم ينفذ إلّا بعد موت الميّت فهو أشبه بنحو تصرّف الايصاء حيث إنّ الإيصاء ليس إلّا التصرّف غير النافذ قبل الموت لتعليقه عليه و من ثمّة ذهب جماعة من القدماء إلى أنّ حجّ النذر أو نذر الحجّ يخرج من الثلث لا أنّه من التصرّف الذي لم ينفذ قبل الموت و المفروض أنّ متعلّق التصرّف


[1] - و فيه: «عنه» زيادة.

[2] - 29 أبواب وجوب، ح 1.

[3] - 29 أبواب وجوب، ح 3.

[4] - 16 كتاب النذر و العهد.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست